التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعديل النظام الداخلي لوزارة المالية رقم ( 1 ) لسنة 1990
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4033 | تاريخ:08/02/2007 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:13
استناد
استنادا الى احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 11 ) من قانون وزارة المالية رقم ( 92 ) لسنة 1981 .
صدر النظام الداخلي الاتي : –
المادة 1
تكون الفقرة ( 10 ) من ( ثالثا ) من المادة التاسعة من النظام الداخلي لوزارة المالية رقم ( 1 ) لسنة 1990 الفقرة ( 13 ) منه .
المادة 2
يضاف ما يلي الى ( ثالثا ) من المادة التاسعة من النظام الداخلي وتكون الفقرات ( 10 ) و( 11 ) و ( 12 ) منه .
10 – قسم الافراد ويتولى ما ياتي : ادارة شؤون الموظفين العاملين في دائرة المحاسبة ومديريات خزائن المحافظات وفقا للقانون وادارة الشؤون الادارية للدائرة بما فيها البريد الصادر والوارد وحصر واقع القوى العاملة وتحديد الفائض والعجز في الدائرة .
11 – قسم دائرة النقد ويتولى ما ياتي : متابعة الحسابات الجارية لوزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي والمصارف التجارية والتاكد من صحة الرصيد النقدي ومراقبة التخصيصات والمبالغ الممولة الى وزارات الدولة وتجنب حدوث تجاوزات عليها والتاكد من صحة صرف المبالغ المخصصة وللاغراض التي خصصت من اجلها ومطابقة الكشوفات الخاصة بالبنوك والمصارف من الارصدة الواردة فيها والتاكد من ادخال الايرادات النفطية وغير النفطية بصورة صحيحة وتحويلها في الحسابات النقدية للوزارة وعدم التصرف بالايرادات الا في حدود القوانين والتعليمات واعداد احصائيات ومتابعة الوزارات عن الاحتياجات النقدية للفترة اللاحقة وتحدد لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما او اكثر ، ومسك السجلات ومتابعة التخصيصات وتقديم تقارير شهرية عن الموجود النقدي لوزارة المالية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتاكد من اعادة الوفر في نهاية السنة وعدم استخدامها في اي واجبات اخرى .
12 – قسم الموارد النفطية وغير النفطية ويتولى ما ياتي : التاكد من ادخال المبالغ والمستحقات عن الموارد النفطية ( بيع النفط ومسك السجلات الخاصة بذلك والتي يتم تسجيلها في حساب صندوق تنمية العراق ( DFI ) والمتابعة والتاكد من الانتاج النفطي للاغراض الداخلية ومسك السجلات ومتابعة الضرائب والرسوم التي يجب ان تحول الى حسابات وزارة المالية والتاكد من المبالغ المخصصة لعمليات الشراء والاستيراد والاعتمادات المستندية والتي يتم صرفها من الحسابات الجارية لوزارة المالية ومتابعة كشوفات بنك الاعتماد الفدرالي في نيويورك الخاصة بتسلم الموارد النفطية وغيرها ومطابقتها مع كشف شركة تسويق النفط ومسك السجلات الخاصة بالمنتجات النفطية والتاكد من استحصال المبالغ وتحويلها الى حسابات وزارة المالية وتقديم تقارير شهرية عن المبالغ المتجمعة في الحسابات الخاصة بالموارد النفطية والمصدرة خارج العراق المستخدمة لاغراض الانتاج الداخلي واي مهام اخرى يكلف بها القسم .
المادة 3
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية