تعليمات فروع انواع التامين

التصنيف شركات تامين
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 9
تاريخ التشريع 2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات فروع انواع التامين
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4033 | تاريخ:08/02/2007 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:8


استناد

استنادا الى احكام البند ( ثانيا ) من المادة ( 4 ) من قانون تنظيم اعمال التامين الصادر بالامر رقم ( 10 ) لسنة 2005 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

المادة 1

تقسم اعمال التامين الى نوعين رئيسين هما :
اولا : التامين على الحياة ويشمل الفروع الاتية :
ا – تامين الحياة : ويقصد به جميع عمليات التامين التي يكون لحياة الانسان دخل فيها ، ويكون الخطر المؤمن منه متعلقا بحياة الانسان وذلك من اجل تحقيق الحماية والضمان للافراد ، ومنها :
( 1 ) التامين المؤقت
( 2 ) التامين المؤجل
( 3 ) التامين المختلط
( 4 ) التامين حال الحياة
( 5 ) التامين مدى الحياة
( 6 ) تامين مرتبات الحياة
( 7 ) تامين الدخل العائلي
ب – تامين الحوادث الشخصية ويشمل ضمان دفع مبالغ محددة في حالة اصابة المؤمن عليه باصابات جسمانية نتيجة حادث خارجي عنيف مما يسبب وفاة المؤمن عليه او عجزه كنتيجة مباشرة لهذا الحادث .
ج – التامين الصحي ، ويشمل توفير منافع محددة عن عجز المؤمن عليه نتيجة اصابته بمرض معين او امراض محددة ، او دفع المصاريف واجراء العمليات الجراحية الناتجة عن تلك الامراض او نتيجة حادث معين .

التامينات العامة وتتكون من الفروع الاتية :
المادة 2

ا – التامين البحري : ويشمل تامين النقل البحري والنهري والبري والجوي سواء كان النقل داخليا ام خارجيا وسواء كان التامين ينصب على واسطة النقل ذاتها او الاموال المنقولة عليها اجور الشحن والمسؤولية المترتبة على اصحابها تجاه الركاب وامتعتهم او الاموال المنقولة عليها ، ومنه :
( 1 ) التامين على البضائع : ويتم بموجبه تعويض اصحاب البضائع المنقولة عن الخسائر التي تلحق بهم نتيجة تضررها او فقدانها من جراء وقوع الاخطار المؤمن منها اثناء عملية النقل .
( 2 ) تامين اجسام السفن والطائرات : ويتم بموجبه تعويض اصحاب السفن والطائرات عن الخسائر التي تصيب جسم السفينة او الطائرة نتيجة تحقق احد الاخطار المؤمن عليها كما ويشمل التامين عليها خلال فترة التشييد والاختبار .
( 3 ) التامين على اجورالشحن : ويتم بموجبه تعويض اجور الشحن التي قد يخسرها مالك واسطة النقل نتيجة تحقق اي من الاخطار المؤمن عليها .
( 4 ) تامين المسؤولية المدنية : يغطي هذا التامين المسؤولية المدنية المترتبة على مالكي وسائط النقل تجاه الغير والناشئة عن استخدامها .
ب – تامين الحريق : ويشمل الاضرار التي تصيب الممتلكات المؤمن عليها نتيجة تحقق خطر الحريق والانفجار والصاعقة والاخطار الاضافية ، كذلك يشمل خسارة الارباح الناتجة عن خطر الحريق .
ج – التامين الهندسي : ويشمل الاضرار الناتجة عن تحقق الاخطار التي تتعرض لها مشاريع الهندسة المدنية والمشاريع الصناعية اثناء انشاءها وما يتعلق بالمكائن والالات والاجهزة خلال عملها ، وانفجار المراجل وما تؤديه من اضرار مباشرة ، والتي تصيب الاشخاص من جراء هذه الاعمال والتي يترتب عليها مسؤولية قانونية تجاه الغير ، وكذلك يشمل خسارة الارباح الناجمة عن ذلك .
د – تامين السيارات : ويشمل هذا التامين الاضرار التي تصيب السيارات والعجلات الالية والتي تنشا عنها او التي لها علاقة باستعمالها او بسببها نتيجة الحوادث المتعلقة بها كالاصطدام والانقلاب والحريق والسرقة كما ويشمل هذا التامين مسؤولية المؤمن له تجاه الغير .
هـ – التامين الزراعي : ويشمل هذا التامين تعويض المؤمن له عن الاضرار التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية بسبب العوامل الطبيعية والامراض والحوادث والنفوق بالنسبة للحيوانات والدواجن والاسماك .
و – تامين الحوادث : ويشمل الحوادث الاخرى التي لا تدخل ضمن اي من فروع التامين المنصوص عليها في ( ا ) و ( ب ) و( ج ) و ( د ) و( هـ ) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة ومنها :
( 1 ) الحوادث الشخصية : ويشمل ضمان دفع مبالغ محددة في حالة وفاة المؤمن عليه بسبب حادث خارجي عنيف يقع له او في حالة اصابته باضرار جسمانية تؤدي الى عجزه نتيجة حادث .
( 2 ) التامين الصحي : ويشمل توفير منافع محددة عن عجز المؤمن عليه نتيجة اصابته بمرض معين او امراض محددة ، او دفع المصاريف الطبية واجراء العمليات الجراحية الناتجة عن تلك الامراض او نتيجة حادث معين .
( 3 ) تامين السرقة : ويشمل الفقد او الضرر الذي يلحق بالاموال المؤمن عليها نتيجة حدوث جريمة السرقة او السطو .
( 4 ) تامين النقد : ويشمل تعويض المؤمن له عن خسارته في النقود التي تعود له او التي تكون بحوزته ويكون مسؤولا عنها نتيجة تحقق اخطار الحريق والصاعقة والسرقة والسطو اثناء نقلها او وجودها في خزائن مامونة .
( 5 ) ضمان الامانة : ويشمل تعويض المؤمن له عن الخسائر التي تلحق امواله المودعة بعهدة مستخدميه او وكلاءه من جراء سوء تصرفهم وعدم امانتهم او اختلاسهم لهذه الاموال وتبديدها .
( 6 ) المسؤولية المدنية : ويشمل تعويض المؤمن له عن المبالغ التي يلتزم قانونا بدفعها للغير نتيجة حادث مسؤول عنه في شخص الغير او ممتلكاته نتيجة اهماله او اهمال احد مستخدميه او نتيجة عيوب في ممتلكاته او منتجاته او بسبب اخطاء مهنية .
( 7 ) مسؤولية رب العمل : ويشمل تعويض رب العمل عن المبالغ التي يلتزم بدفعها قانونا عما يصيب اعماله من حوادث ناتجة عن العمل او من جراءه .
( 8 ) تامين الالواح الزجاجية والاعلانات الضوئية : ويشمل الخسائر الناتجة عن تكسر وتصدع الزجاج واللوحات والاعلانات الضوئية لاي سبب كان .

المادة 3

تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس ديوان التامين وكالة
ضياء الخيون

أضف تعليقك