التصنيف دوائر الاصلاح
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 23/08/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء و المودعين
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4026 | تاريخ:28/09/2006 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1
استناد
قرار رقم ( 13 )
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور . واستناداً إلى أحكام الفقرة خامساً من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 8 / 2006 :
إصدار القانون الآتي:
رقم ( 7 ) لسنة 2006
قانون التعديل الثالث لقانون إصلاح النزلاء والمودعين
رقم ( 104 ) لسنة1981
المادة 1
يلغى نص المادة ( 10 ) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم ( 104 ) لسنة 1981 .
ويحل محله ما يأتي :-
المادة ( 10 ) : يشترط فيمن يعين حارساً في احد أقسام الإصلاح الاجتماعي إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ما يأتي :-
أولاً : أن لا يقل عمره عن 25 خمسة وعشرين ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة .
ثانياً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها في الأقل .
ثالثاً : أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف .
رابعاً : أن يكون متزوجاً .
خامساً : أن يجتاز دورة تدريبية مكثفة متخصصة لا تقل مدتها عن ( 3 ) ثلاثة اشهر تقيمها دائرة الإصلاح المختصة .
سادساً : أن يتعهد بالعمل وفق تنسيب الدائرة في بغداد أو المحافظات وحسب مقتضيات العمل .
سابعاً : أن يقدم كفالة ضامنة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته على أن لا تقل عن ( 2000000 ) مليوني دينار قابلة للزيادة في حالة إضافة مواد أخرى بعد التعيين .
ثامناً : أن يجتاز مقابلة شخصية تجريها لجنة ذات خبرة في الدائرة المعنية .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1427 هجرية
الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر آب لسنة 2006 ميلادية
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر إلى خطورة الأعمال التي يؤديها حارس الإصلاحية ومن اجل اختيار العناصر الكفوءة المناسبة للقيام بهذا العمل لذاك بات من الضروري تعديل الشروط الواجب توفيرها فيهم من اجل ذلك .
شرع هذا القانون