عنوان التشريع: تعديل قرار 63/ 1994 رسم نقل ملكية السيارات
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-05-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تضاف الى الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (63) في 7/6/1994 ما ياتي، ويكون (د) منها:
د – لوزير المالية الطلب من اللجنة المشكلة بموجب (ا) من هذه الفقرة اصدار القائمة الخاصة باقيام السيارات كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة