الغاء القرار 415/ 1970

      التعليقات على الغاء القرار 415/ 1970 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء القرار 415/ 1970
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-04-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (415) اربعمئة وخمسة عشر المؤرخ في 21/4/1970 الحادي والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمئة وسبعين.

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة