تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومتي العراق واندونيسيا

      التعليقات على تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومتي العراق واندونيسيا مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومتي العراق واندونيسيا
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين حكومة العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا الموقعة في جاكارتا بتاريخ 24/1/1996.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

مادة 3
رغبة في تعزيز اواصر الصداقة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا وعزما منهما على تطوير وتنمية التعاون الذي يعود عليهما بالفوائد المشتركة في الحقول الاقتصادية والعلمية والفنية وعلى اساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة فقد تم في جاكارتا بتاريخ 24/1/1996 التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بينهما، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.