عنوان التشريع: الغاء قراري 604 و 703/ 1987 – تشغيل احداث واستقالة موظف
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-04-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقمين (604) في 12/8/1987 و (703) في 5/9/1987.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة