عنوان التشريع: تصحيح القرار 312 الى 1990/313
التصنيف: بيان
مادة 1
يصحح رقم قرار مجلس قيادة الثورة 313 المؤرخ في 8/8/1990 إلى (312).
مادة 2
يصحح رقم قرار مجلس قيادة الثورة 312 المؤرخ في 9/8/1990 إلى (313).
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة
نصوص القوانين و التشريعات العراقية منذ سنة 1960 إلى 2011 كما نشرت في الوقائع العراقية الرسمية
عنوان التشريع: تصحيح القرار 312 الى 1990/313
التصنيف: بيان
مادة 1
يصحح رقم قرار مجلس قيادة الثورة 313 المؤرخ في 8/8/1990 إلى (312).
مادة 2
يصحح رقم قرار مجلس قيادة الثورة 312 المؤرخ في 9/8/1990 إلى (313).
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة