تصحيح القرار 312 الى 1990/313

عنوان التشريع: تصحيح القرار 312 الى 1990/313
التصنيف: بيان

مادة 1
يصحح رقم قرار مجلس قيادة الثورة 313 المؤرخ في 8/8/1990 إلى (312).

مادة 2
يصحح رقم قرار مجلس قيادة الثورة 312 المؤرخ في 9/8/1990 إلى (313).

أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة

أضف تعليقك