تعليمات المكتب الاستشاري الهندسي في كلية الهندسة في جامعة المستنصرية

عنوان التشريع: تعليمات المكتب الاستشاري الهندسي في كلية الهندسة في جامعة المستنصرية
التصنيف: تعليمات

المحتوى2
إستنادا إلى أحكام المادة الرابعة عشرة من قانون المكاتب الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 تقرر إصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
أولا : ينشأ بموجب هذه التعليمات مكتب يسمى (المكتب الإستشاري الهندسي) ويكون مقره في كلية الهندسة بالجامعة المستنصرية يرتبط بعميد الكلية.
ثانيا : للمكتب شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري وله إجراء كافة التصرفات القانونية بما فيها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذه التعليمات ويمثله مدير المكتب أو من ينيبه.

مادة 2
يمارس المكتب المهام الآتية :
أولا : وضع الخبرات العلمية والفنية والجامعية في خدمة الخطط التنموية.
ثانيا : توفير مستوى عال من الإستشارات والخبرات المتخصصة في القطاعات الهندسية المختلفة.
ثالثا : المساهمة في رفع مستوى ممارسة المهنة في القطر.
رابعا : زيادة خبرات أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية وعكس هذه الخبرات على مجمل العملية التعليمية لرفع مستواها.
خامسا : تقديم خبراته للمواطنين بمستوى مناسب في الأسعار وبما يخفف الأعباء المالية عنهم بما لا يتعارض مع القوانين المرعية.
سادسا : تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل القطر وخارجه.

مادة 3
أولا : يشرف على المكتب هيئة تتألف من عميد كلية الهندسة رئيسا وعضوية كل من مدير المكتب وثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل وبإختصاصات مختلفة يتم ترشيحهم من قبل العميد.
ثانيا : يعين أعضاء الهيئة بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ثالثا : يكون مدير المكتب نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه.
رابعا : تختار الهيئة سكرتيرا لها من بين موظفي الكلية ممن يحملون شهادة بكالوريوس في الهندسة.

مادة 4
تمارس الهيئة الإختصاصات الآتية :
أولا : إقرار الموازنة السنوية للمكتب التي يتم تخصيصها ضمن موازنة الجامعة.
ثانيا : الموافقة على إبرام العقود.
ثالثا : تحديد أجور الخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية.
رابعا : الموافقة على الصرف فيما لا يتجاوز عشرة آلاف في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشأنه موافقة رئيس الجامعة.
خامسا : الإستعانة بإمكانات الجامعات أو الكلية العلمية والمادية والبشرية لتيسير أمور المكتب وإنجاز مهامه.
سادسا : التعاقد مع الوظفين والعمل لتيسير أمور المكتب.
سابعا : التعاقد مع الإستشاريين والفنيين والرسامين والعمال للعمل في المكتب وتحديد أجورهم وفق أحكام القانون.
ثامنا : التعاون مع المكاتب الإستشارية التي تقوم بتنفيذ مشاريع التنمية.
تاسعا : تخويل رئيسها ومدير المكتب بعض من صلاحياتها.

مادة 5
أولا : تجتمع الهيئة إجتماعا إعتياديا مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثانيا : يرفع رئيس الهيئة قراراتها إلى رئيس الجامعة للمصادقة عليها فإن لم يبت فيهاخلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها لدى مكتبه يعتبر مصادقا عليها وفي حالة عدم المصادقة تعرض عندئذ على مجلس الجامعة ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا.

مادة 6
تقوم الهيئة بالأعمال الإستشارية إضافة إلى الإشراف على المكتب.

مادة 7
يتولى رئيس الهيئة الإشراف على أعمال المكتب وتشكيل فرق العمل ومتابعتها.

مادة 8
مدير المكتب هو الرئيس المباشر من العاملين في المكتب ويشرف على حسن سير عمله اليومي ويمارس الإختصاصات الآتية :
أولا : إعداد الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي وملاكه.
ثانيا : إعداد تقرير سنوي عن نشاط المكتب.
ثالثا : التوقيع على الصكوك بصفة آمر للصرف.
رابعا : إبرام العقود التي وافقت الهيئة عليها.
خامسا : تنفيذ قرارات الهيئة.
سادسا : الموافقة على الصرف بحدود مبلغ (500) دينار في كل قضية لتمشية أعمال المكتب.

مادة 9
تتكون مالية المكتب مما يأتي :
أولا : الإيرادات الناجمة عن خدماته.
ثانيا : المنحة التي تخصصها الجامعة المستنصرية للمكتب.
ثالثا : سلف التأسيس التي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة.
رابعا : الهبات.

مادة 10
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها حساب خاص في أحد المصارف.

مادة 11
توزع أرباح المكتب وفق التعليمات النافذة.

مادة 12
يقدم رئيس الهيئة تقريرا إلى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة عن أعمال المكتب الإستشاري والمالية وتقدم الإقتراحات الضرورية لتطوير العمل فيه.

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أضف تعليقك