عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تشكيل مجالس الادارة في المشاريع الصناعية و المصالح الحكومية و الشركات رقم 194 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
تعدل المادة الثانية من القانون رقم 194 لسنة 1970 على النحو التالي:
يجب ان لا يزيد عدد أعضاء مجلس إدارة المشروع أو الشركة على سبعة أعضاء من بينهم عضوان يمثلان العمال يجري إختيارهما من قبل مجلس إدارة النقابة المختصة من بين منتسبي الشركة أو المشروع وآخر ينتخب عن الموظفين بالإقتراع السري المباشر تحت إشراف الوزارة وتكون مدة العضوية لهم سنتين. ويجوز أن يبلغ عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة للقطاع المختلط التسعة أعضاء مع الاحتفاظ بعدد الأعضاء للعمال والموظفين المحدد أعلاه.
للنقابات).
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر شعبان لسنة 1390 هـ المصادف لليوم العشرين من شهر تشرين الأول لسنة 1970 م.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1933 في 4 ـ 11 ـ 1970
الاسباب الموجبة
الملحق
حيث أن القانون رقم 194 لسنة 1970 حدد أعضاء مجالس الإدارة في المشاريع الصناعية والمصالح الحكومية والشركات بسبعة أعضاء ونص على ان عضوين منهم يمثلان العمال وعضواً يمثل الموظفين. ويكون قد حدد عدد الأعضاء الممثلين للمساهمين بالنسبة للشركات بأربعة أعضاء, وحيث أن المصرف الصناعي أو المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في شركات القطاع المختلط تشدد على وجوب تمثيلها في مجالس إدارة الشركات (بأعضاء قد يصل عددهم الثلاثة) من الأعضاء الأربعة فلا يبقى للمساهمين في تلك الشركات الا عضو واحد على الرغم من ان مساهمتهم قد تصل الى 49 % بالمائة. ومن أجل توفير التكافؤ في تمثيل المساهمين للقطاع الخاص في مجالس إدارة الشركات التابعة للقطاع المختلط الذي يجمع بين مبادرات القطاع العام ومزايا القطاع الخاص ومن أجل دفع عملية التصنيع شرع هذا القانون.