عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السنغال رقم (66) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السنغال الموقعة في داكار بتاريخ 25 – 4 – 1981.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في اقامة وتمتين التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية السنغال بما ينسجم وتطور العلاقات الاخوية بينهما .
فقد تم في داكار بتاريخ 25 – 4 – 1981 التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين البلدين .
ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون .