قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السنغال رقم (66) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السنغال رقم (66) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السنغال رقم (66) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السنغال الموقعة في داكار بتاريخ 25 – 4 – 1981.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في اقامة وتمتين التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية السنغال بما ينسجم وتطور العلاقات الاخوية بينهما .
فقد تم في داكار بتاريخ 25 – 4 – 1981 التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين البلدين .
ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون .