عنوان التشريع: ارتباط اللجنة الوطنية لنقل التكنولوجيا باللجنة الصناعية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-04-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
ترتبط اللجنة الوطنية لنقل التكنولوجيا، باللجنة الصناعية، ويتولى رئاستها الدكتور جعفر ضياء جعفر، المستشار في رئاسة الجمهورية.
مادة 2
تستمر موازنة اللجنة الوطنية لنقل التكنولوجيا لعام 1996 ضمن موازنة هيئة التصنيع العسكري.
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة