ارتباط اللجنة الوطنية لنقل التكنولوجيا باللجنة الصناعية

      التعليقات على ارتباط اللجنة الوطنية لنقل التكنولوجيا باللجنة الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: ارتباط اللجنة الوطنية لنقل التكنولوجيا باللجنة الصناعية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-04-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
ترتبط اللجنة الوطنية لنقل التكنولوجيا، باللجنة الصناعية، ويتولى رئاستها الدكتور جعفر ضياء جعفر، المستشار في رئاسة الجمهورية.

مادة 2
تستمر موازنة اللجنة الوطنية لنقل التكنولوجيا لعام 1996 ضمن موازنة هيئة التصنيع العسكري.

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة