عنوان التشريع: الغاء نص المادة (19) من قانون ضريبة العقار 162/ 1959
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
يلغى نص المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار ذي الرقم (162) لسنة 1959، ويحل محله ما ياتي:
المادة التاسعة عشرة
يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق وديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان تحدد بتعليمات يصدرها الوزير على ان لا تزيد اجور الموظفين على 50٪ خمسين من المئة من رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية الثابتة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول لسنة 1417 هجرية، الموافق لليوم الرابع عشر من شهر اب لسنة 1996 ميلادية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
مادة 3
بغية زيادة الاجور الممنوحة الى رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق وديوان ضريبة العقار من موظفين وغيرهم لقاء عملهم في اللجان المذكورة.
فقد شرع هذا القانون.