عنوان التشريع: تصديق اتفاقية تعاون بين العراق وروسيا الاتحادية خاصة بصيانة النفط والغاز
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
تصدق الاتفاقية الموقعة في بغداد بتاريخ 25/نيسان/1995 بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في تنفيذ المشاريع الخاصة بصناعة النفط والغاز.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1416 هجرية، الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1996 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
مادة 3
انطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وروسيا الاتحادية والرغبة المشتركة لتوسيع وتعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي والفني والعلمي على اساس المساواة والمنفعة المشتركة ضمن اطار القوانين والانظمة والتعليمات النافذة في كلا البلدين والرغبة في تنويع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني في مجال صناعة النفط والغاز وكذلك مجال مصافي النفط، ثم الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية على الاتفاقية الموقعة بينهما في بغداد بتاريخ 25/نيسان/1995.
ولاجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.