عنوان التشريع: بيان بتنظيم تجارة الاستيراد
التصنيف: بيان
مادة 1
على جميع التجار المجازين بالاستيراد استبدال هويات الاستيراد العائدة لهم بأخرى جديدة لسنة 1963 ولا تعطى اجازة استيراد لأحد منهم بعد اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1963 ما لم يبرز طالب الاستيراد الهوية الجديدة .
مادة 2
1 – تعين حصص المستوردين المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذا البيان على أساس معدل استيراداتهم للسنوات الاربع المبتدئة بسنة 1959 والمنتهية بنهاية سنة 1962 مع مراعاة التخصيصات السنوية للمواد والحيلولة دون بروز ظاهرة الاحتكار أو هبوط مبلغ الاجازات دون المستوى التجاري .
2 – اذا لم يستورد التاجر المجاز بالاستيراد لسنة أو أكثر من السنين الاربع الماضية او ان اجازته بالاستيراد قد تمت بعد سنة 1959 فتحدد حصته في الاستيراد على اساس معدل استيراداته للسنين التي استورد فيها .
3 – تلغى المبالغ المتبقية من حصص المستوردين المجازين لسنة 1962 .
مادة 3
1 – يعين اختصاص التجار المستوردين على أساس المواد التي استوردوها بمقادير تجارية في السنوات المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه .
2 – لمن يجد في قرار تعيين الاختصاص الصادر بشأنه غبنا أن يعترض عليه لدى لجنة الاعتراضات خلال شهر واحد من تاريخ صدور كتاب التبليغ بالقرار اذا كان محل عمله التجاري في بغداد وخلال (45) يوماً لمن كان محل عمله التجاري في الالوية الاخرى
مادة 4
1 – تلغى هوية التاجر المجاز بالاستيراد اذا كان قد انقطع عن الاستيراد خلال السنوات 1960، 1961، 1962 وكذلك من يثبت عدم تفرغه كليا لتجارة الاستيراد أو من كانت استيراداته خلال السنوات المذكورة أعلاه دون المستوى التجاري اللازم .
2 – لمن تلغى هويته حق الاعتراض لدى لجنة الاعتراضات في مديرية الاستيراد والتصدير العامة خلال شهر واحد من تاريخ صدور كتاب التبليغ بإلغاء الهوية اذا كان محل عمله في بغداد وخلال (45) يوما لمن كان محل عمله في الالوية الاخرى .
3 – تبدأ مدة الاعتراض لمن كان غائباً عن العراق أو معذوراً لأسباب قاهرة تقبل بها مديرية الاستيراد والتصدير العامة من تاريخ زوال الاسباب التي حالت دون اعتراضه مع مراعاة المدد المذكورة في (2) أعلاه .
مادة 5
1 – تقبل طلبات الاجازة بالاستيراد من شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة اعتباراً من 1 شباط 1963 وذلك وفق الشروط ادناه ولا يسمح للشركات المذكورة بالاستيراد قبل حصولها على هوية الاستيراد :
أ – أن يكون رأسمال الشركة بكامله عراقيا .
ب – أن لا يقل رأسمالها المدفوع عن (25) ألف دينار .
جـ – أن لا يقل عدد المساهمين فيها عن عشرة أشخاص وأن لا يقل عدد المسجلين منهم في غرف التجارة عن خمسة .
2 – لا ينظر في طلبات اجازة التجار الآخرين لغرض الاستيراد حتى اشعار آخر .
مادة 6
يجوز أن تعطى حصة المتوفى في الاستيراد لأحد الورثة اذا اتفقوا على اختياره بصورة رسمية أو اذا الفوا شركة لهذا الغرض . واذا كان الورثة من القاصرين فيجوز اعطاؤها لوصيهم، على أن يقدم الطلب الرسمي لهذا الغرض الى مديرية الاستيراد والتصدير العامة خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ وفاة المورث .
مادة 7
لا يجوز الجمع بين هوية الاستيراد الشخصية وبين عضوية شركة ذات مسؤولية محدودة مجازة بالاستيراد يقل عدد المساهمين فيها عن عشرة أشخاص خمسة منهم على الاقل مسجلين في غرف التجارة .
مادة 8
تلغى جميع التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن التي تتعارض مع هذا البيان .
وزير التجارة
ناظم الزهاوى
نشر في الوقائع العراقية عدد 761 في 2 -1 -1963