اعادة تشكيل مجلس القضاة

      التعليقات على اعادة تشكيل مجلس القضاة مغلقة

عنوان التشريع: اعادة تشكيل مجلس القضاة
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى 1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-09-08 00:00:00

اعادة تشكيل مجلس القضاة

وفقا لصلاحيتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وانسجاما مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003) وبناء على قوانين واعراف الحرب،
آخذين بعين الاعتبار ان العراق قبل التغيرات التي اجراها النظام السابق، كان به مجلس قضاة عامل يدير الجهاز القضائي وجهاز الادعاء العام ويعمل على ضمان ان الجهاز القضائي يمارس سلطاته طبقا لمبادئ سيادة القانون وأن تعيين القضاة والمدعيين العامين يتم من بين اشخاص يتمتعون بسمعة طيبة لا تشوبها شائبة من حيث النزاهة والاستقامة، ويعرفون بكفاءتهم في مجال القانون.
وإدراكا منا بأن وجود جهاز قضائي حر ومستقل لا يخضع للتأثيرات الخارجية، ويعمل فيه أشخاص أكفاء يمثل شرطا أساسيا من شروط توفر سيادة القانون.
اعلن بموجب ذلك ما يلي:

مادة 1
يعيد هذا الامر تشكيل مجلس القضاة (“المجلس”) المكلف بالإشراف على جهازي القضاء والادعاء العام في العراق، يؤدي المجلس وظائفه بشكل مستقل عن وزارة العدل.

مادة 2
1 – يقدم المسؤولون الذين يشغلون المناصب التالية خدماتهم للمجلس بصفتهم أعضاء فيه:
رئيس محكمة التمييز (رئيس المجلس)
نواب رئيس محكمة التمييز
المدير العام لمجلس شورى الدولة
المدير العام لجهاز الادعاء العام
المدير العام لجهاز الاشراف القانوني
مدير عام الإدارة، اذا كان من يشغل هذا المنصب قاضيا او مدعي عام
رؤساء محاكم الاستئناف
2 – يكون للمجلس امين عام يختاره رئيس المجلس، ويؤدي الامين العام وظائف ادارية للمجلس، يضطلع بها هو والموظفين الاضافيين الذين يعتبرهم كل من المجلس ووزارة المالية مناسبين لتأدية تلك المهام والوظائف.
3 – يكون رئيس محكمة التمييز رئيسا للمجلس، ويقوم المجلس باختبار نائب رئيس المجلس من بين نواب رئيس محكمة التمييز.

مادة 3
الواجبات
1 – تكون للمجلس الواجبات المحددة التالية:
أ – توفير الرقابة الادارية على جميع القضاة وجميع المدعين العامين، باستثناء اعضاء المحكمة العليا.
ب – التحقيق في الادعاءات الخاصة بسوء السلوك وعدم الكفاءة المهنية الواردة بحق اعضاء سلك القضاء والادعاء العام، وكلما كان ذلك مناسبا، اتخاذ الاجراءات التأديبية او الادارية المناسبة بحقهم، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تنحية القاضي او الادعاء العام عن منصبه، بما في ذلك اعضاء محكمة التمييز.
ج – ترشيح اشخاص اكفاء، كلما لزم الامر، لشغل المناصب القضائية الشاغرة او مناصب الادعاء العام الشاغرة، والتوصية بتعيينهم.
د – ترقية القضاة والمدعين العامين وترفيعهم وتحديث مهاراتهم ونقلهم.
ه ـ – تعيين او اعادة تعيين القضاة والمدعين العامين لشعل مناصب محددة في الجهاز القضائي وفي النيابة العامة، كما ينص على ذلك قانون التنظيم القضائي (القانون رقم 160 لعام 1979) وقانون الادعاء العام (القانون رقم 159 لعام 1979).
2 – يضطلع المجلس بمسؤوليات اخرى يحددها له القانون من وقت لآخر.

مادة 4
الاجتماعات
1 – يعقد المجلس اجتماعات منتظمة لا يقل عددها عن اجتماع واحد في الشهر، ويجوز لرئيس المجلس، عند الضرورة، ان يدعو المجلس لعقد جلسات خاصة من اجل القيام باعمال ضرورية.
2 – يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ثلاثة ارباع اعضائه وحضور رئيس المجلس او نائبه، ويتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.

مادة 5
لجنة التأديب والمعايير المهنية
1 – يقوم المجلس بتعيين اعضاء لجنة التأديب والمعايير المهنية (“اللجنة”) التي تتكون من ثلاثة من اعضاء المجلس على الاقل. وتقوم اللجنة بالتحقيق في ادعاءات سوء السلوك والعجز المهني الواردة بحق اعضاء سلك القضاء والادعاء العام، وتتخذ القرارات المناسبة بخصوص البت فيها. وتشمل هذه القرارات على سبيل المثال لا الحصر، تنحية القضاء او المدعين العامين عن مناصبهم في حالة اثبات الادعاءات الواردة ضد أي منهم.
2 – يجوز لاي قاض او مدعي عام اصدرت اللجنة قرارا ضده الطعن في هذا القرار امام المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة. ويكون القرار الذي يتخذه المجلس بخصوص الطعن قرارا نهائيا يحسم الامر، ولا يجوز الطعن فيه او استئنافه.
3 – يكون للمدير العام لمكتب النيابة العامة حق الطعن في أي قرار تتخذه اللجنة امام المجلس وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة.

مادة 6
استقلالية المجلس
1 – يقوم المجلس بتأدية واجباته والاضطلاع بمسؤولياته بدون أن يخضع لاي سيطرة او رقابة او اشراف من وزارة العدل. ويعلق العمل ببنود القانون العراقي، وتحديدا بنود قانون التنظيم القضائي (القانون رقم 160 لعام 1979) وبنود قانون الادعاء العام (القانون رقم 159 لعام 1979)، في حالة تعارضها مع بنود هذا الامر.
2 – يحل مجلس القضاة محل مجلس العدل الذي كان قد جرى تشكيله بموجب قانون التنظيم القضائي (القانون رقم 160 لعام 1979) ويتولى ممارسة السلطات التي كان مجلس العدل يمارسها على أي قاض او مدعي عام. ويتولى الآن مجلس القضاة فقط مهمة ممارسة الرقابة الادارية على القضاة والمدعين العامين. ويظل مجلس العدل قائما، ولكنه لن يمارس أي من اختصاصاته على أي مدعي عام او قاض.

مادة 7
النفاذ
يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه.

ال. بول بريمير، المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
18 ايلول 2003