عنوان التشريع: قرار في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-02-05 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5-2-1983 ما يلي:-
اولاً – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او من وظائف القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او الاجهزة الامنية او الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملاً من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة.
2 – يعتبر حصول الفاعل على مكاسب مادية عن طريق ارتكابه اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ظرفاً مشدداً للعقوبة يستوجب تطبيق احكام المادة 136 من قانون العقوبات.
ثانياً – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او لإخلال بواجبات الوظيفة.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل ع سنة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل به.
ثالثاً – 1 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة حربية او اجزائها او عتادها او اتجر بها او صنعها.
2 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة نارية او قام بصنعها او الاتجار بها دون اجازة من سلطة الاصدار.
رابعاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكامه.
رئيس مجلس قيادة الثورة