عنوان التشريع: قرار في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1133
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2-9-1982 ما يلي:-
اولاً – أ – يعاقب بالاعدام كل من ارتكب في ظروف الحرب وباستخدام السلاح اياً من جرائم السرقة المنصوص عليها في المادتين (441) و(442) والفقرات (اولاً – ثانياً – ثالثاً) من المادة (443) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
ب – تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، اذا تمت السرقة دون استخدام السلاح، في حالة العود تكون العقوبة الاعدام.
ثانياً – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر.
رئيس مجلس قيادة الثورة