قرار في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

      التعليقات على قرار في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قرار في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 570
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-04-27 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27-4-1982 ما يلي:-
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات دون ان يكون مجازاً بذلك من قبل سلطة مختصة.
2 – ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس قيادة الثورة