قرار في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

عنوان التشريع: قرار في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-14 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14-1-1982 ما يلي:-
1 – يعدل نص الفقرة (ثانياً) من المادة 496 من قانون العقوبات ويقرأ على الوجه الآتي:
ثانياً – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، من القى في نهر او ترعة او مبزل او أي مجرى من مجاري المياه جثة حيوان او مواد قذرة او ضارة بالصحة. او تركها مكشوفة دون ان يتخذ الاجراءات الوقائية لطمرها او حرقها.
2 – يخول رؤساء الوحدات الادارية صلاحية قاضي جنح لأغراض هذا القرار، ويعتبر الحكم الصادر في هذه الجريدة من قبل المحاكم المختصة او من قبل رؤساء الوحدات الادارية نهائياً ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
3 – ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك