عنوان التشريع: قرار في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-12 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-1-1982 ما يلي:-
1 – لا يعتبر ظرفاً قضائياً مخففاً، تنازل ذوي المجني عليه عن حقهم الشخصي في التعويض. وتحكم المحكمة بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة مراعية في ذلك ظروف الجريمة والباعث على ارتكابها.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس قيادة الثورة