قرار بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

عنوان التشريع: قرار بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-15 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-1983 ما يلي:-
اولاً – يعتبر من الظروف المشددة، ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970. وتسري عليها احكام المادتين 135 و136 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، ولا يجوز للمحكمة المختصة التماس أي ظرف قضائي مخفف لمرتكبي هذه الجرائم.
ثانياً – لا يجوز اخلاء سبيل مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بكيق والمحاكمة.
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك