تصديق الرسائل المتبادلة بين حكومتي العراق وفيتنام الاشتراكية

      التعليقات على تصديق الرسائل المتبادلة بين حكومتي العراق وفيتنام الاشتراكية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق الرسائل المتبادلة بين حكومتي العراق وفيتنام الاشتراكية
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تصدق الرسائل المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية الموقعة في 21/11/1995.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

مادة 3
انطلاقا من علاقات الصداقة القائمة بين جمهورية العراق وجمهورية فيتنام الاشتراكية ورغبة منهما في تطوير وتوسيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.
فقد تم في بغداد التوقيع على الرسائل المتبادلة بين الجانبين في 21/11/1995، ولغرض تصديق هذه الرسائل ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.