عنوان التشريع: قرار في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1631
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-30 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-20-1980 ما يلي:-
اولاً – يعاقب بالاعدام كل من ارتكب اياً من الجرائم الآتية:
1 – جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 440 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
2 – جريمة السرقة المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من المادة 443 من قانون العقوبات.
3 – جريمة السرقة المنصوص عليها في الفقرة (خامساً) من المادة 443 من قانون العقوبات.
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر.
رئيس مجلس قيادة الثورة