عنوان التشريع: قرار في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1477
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-15 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-9-1980 ما يلي:-
اولاً – لا تعتبر عذراً مخففاً للعقوبة يستدعي الرأفة اذا ارتكبت الجريمة وكان الفاعل قد تناول مسكراً بإرادته واختياره.
ثانياً – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس قيادة الثورة