قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951

عنوان التشريع: قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 978
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-24 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24-7-1978 ما يلي:

اولاً: تلغى الفقرة (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (211) الصادر بتاريخ 14-2-1978 ويحل محلها ما يلي:
اولاً: تلغى المادة (1129) من القانون المدني ويحل محلها ما يأتي:
أ – ينحصر حق الشفعة بالشريك في دار السكن الشائعة شرط ان لا يملك داراً للسكن على زجه الاستقلال.
ب – تعتبر الشقة السكنية بحكم دار السكن لأغراض هذا القرار.
ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
ثالثاً: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الدعاوى التي لم تكتسب درجة البتات.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك