عنوان التشريع: قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 609
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-08 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8-5-1978 ما يلي:
1 – لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن التي آلت اليهم، اذا كانت مشغولة من اولاد المتوفر القاصرين، الا اذا ارتأت المحكمة المختصة ان مصلحتهم تقضي بخلاف ذلك، بعد موافقة دائرة اموال القاصرين.
2 – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الدعاوى التي لم تكتسب احكامها درجة البتات.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة