عنوان التشريع: قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 979
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/7/1978 ما يلي :
اولا – تحذف المادتان (1216) و(1217) من القانون المدني.
ثانيا – لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الدعاوى التي لم تكتسب درجة البتات.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة