قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951

      التعليقات على قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-14 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14-2-1978 ما يلي:

اولاً: تلغى المادة (1129) من القانون المدني، ويحل محلها ما يلي: (ينحصر حق الشفعة في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكاً صرفاً).
ثانياً: تحذف المادة 1130 من القانون المدني.
ثالثاً: لا يعمل بأي نص قانوني يعترض مع احكام هذا القرار.
رابعاً: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على الدعاوى التي لم تكتسب درجة البتات.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة