عنوان التشريع: قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1198
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1900-01-01 00:00:00
اولاً:
أ – يقتصر التعهد بنقل ملكية عقار الالتزام بالتعويض اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد او لم يشترط فيه، على ان لا يقل مقداره عن الفرق بين قيمة العقار العينة بالتعهد، او احدث فيه ابنية او منشآت اخرى المعينة في التعهد وقيمته عند النكول، دون اخلال بالتعويض عن أي ضرر آخر.
ب – اذا كان المتعهد له قد سكن العقار محل التعهد، او احدث فيه ابنية او منشآت اخرى بدون معارضة تحريرية من المتعهد، فان ذلك يعتبر سبباً صحيحاً يبيح للمتعهد له تملك العقار بقيمته المعينة في التعهد، او المطالبة بالتعويض على الوجه المذكور في الفقرة (أ) من هذا البند مضافاً اليه قيمة المحدثات قائمة وقت النكول.
ثانيا:
أ – تفصل محكمة البداءة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار، ويكون قرارها قابلاً للطعن فيه تمييزاً لدى محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به، وقرار محكمة الاستئناف في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه عن طريق تصحيح القرار.
ب – تعتبر الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القرار من الدعاوى المستعجلة.
ثالثاً:
أ – لا يعمل بأي نص قانوني او قرار او اتفاق يتعارض مع احكام هذا القرار ويؤدي الى تقليل مقدار التعويض الوارد في الفقرات المتقدمة.
رابعاً:
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري على ما سبقه من وقائع او تعهدات ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة