عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية الحبانية
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 595
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-05 00:00:00
استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء 0
رسمنا بما هو آت 0
احداث ناحية في لواء الرمادي باسم ناحية الحبانية يكون مركزها في الحي المدني في الحبانية ترتبط بمركز لواء الرمادي وتتبعها المقاطعات ارقامها وأسمائها بما يلي : –
( 1 ) الرميله و (2) النمالة و (3) القوة الجوية و (4) زوية الذبان و (5) الملاحمة و (6 ) الحماميات و ( 7 ) كرطان و( 8 ) حصيبة و (9) ماحوز و ( 10 ) ام الروس و( 22 ) غزوان و( 23 ) البوبالي و( 47 ) قسم ( أ ) حصوة الشامية و ( 48 ) ديوم البابالي و ( 49 ) ديوم بزايز ا الروس مركز الرمادي 0
وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات التالية : – 1 و2 و3 و5 و6 و8 و10 و23 و47 قسم ( أ ) و 48 و49 الوارد ذكرها اعلاه 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1380 المصادف الخامس من شهر تشرين الاول سنة 1960 0
مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
عضو
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 428 في 22 / 10 / 1960