عنوان التشريع: قانون تعديل القانون المدني
رقم (40) لسنة 1951
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-04 00:00:00
رقم القرار 344
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2-4-1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
1 – تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة (870) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951
وتعتبران الفقرتين (3) و (4) لها.
3- ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يوجد في المباني والمنشات من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته
4- تسقط دعوى الضمان المنصوص عليه في هذه المادة بانقضاء سنة واحدة من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كانت الفقرة (1) من المادة (870) من القانون المدني قد قصرت الضمان المنصوص عليه فيها على حالة التهدم الكلي او الجزئي فقد ارتؤى شمول العيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته بهذا الضمان لان هذه العيوب ترقى الى درجة التهدم وقد تؤدى اليه مع بقاء العيوب الاخرى التي تقل مرتبة عن هذه العيوب خاضعة لنص المادة (875) من القانون المدني ومحكومة بالقواعد العامة من المسؤولية
وحيث ان المادة (870) المشار اليها لا تحوي نصا بشان تقادم دعوى الضمان ومعنى هذا بقاء تقادم دعوى الضمان خاضعا للتقادم الطويل البالغ خمس عشرة سنة مما يجعل المقاول معرضا احيانا لدعوى الضمان في فترة الضمان زائدا مدة تقادم الدعوى لذا ارتؤي العودة الى النص على مدة تقادم لدعوى الضمان كما كان منصوصا عليه في الفقرة (1) من المادة (870) المشار اليها قبل تعديلها بالقانون رقم (48) لسنة 1973
فللأسباب المتقدمة شرع هذا القانون.