عنوان التشريع: اعفاء الاجهزة التابعة للدولة كافة من ضريبة اعادة اعمار العراق
التصنيف: تعليمات
محتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-07-01 00:00:00
استناداً لاحكام الفقرة (4) من القسم (2) من أمر سلطة الائتلاف المنحلة ذي الرقم 38 الصادر بتاريخ 19/9/2003 قررنا اصدار التعليمات الآتية: –
مادة 1
تعفى دوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة سواء تلك الممولة منها مركزياً أو الممولة ذاتياً من ضريبة اعادة اعمار العراق.
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتباراً من 1/7/2004.
الدكتور اياد علاوي
رئيس مجلس الوزراء