صادر استناداً لأمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004

      التعليقات على صادر استناداً لأمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 مغلقة

عنوان التشريع: صادر استناداً لأمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004
التصنيف: بيان

محتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة (3/ثانياً) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 أصدرنا البيان الآتي: –
يمنع التجوال في مدينة بغداد وضواحيها من الساعة الحادية عشرة مساءً ولغاية الساعة الخامسة صباحاً اعتباراً من تاريخ اعلان هذا البيان وحتى اشعار آخر.

الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء