منع استيراد السيارات التي يقل تاريخ صنعها عن سنة 2000 ميلادية

      التعليقات على منع استيراد السيارات التي يقل تاريخ صنعها عن سنة 2000 ميلادية مغلقة

عنوان التشريع: منع استيراد السيارات التي يقل تاريخ صنعها عن سنة 2000 ميلادية
التصنيف: قرار

محتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

ينفذ اعتباراً من تاريخ 1/1/2005 قرار مجلس الوزراء رقم (9) المتخذ بجلسته (الرابعة عشر) المنعقدة بتاريخ 20/10/2004 المتضمن منع استيراد السيارات بأنواعها كافة التي يقل تاريخ صنعها عن سنة 2000 ميلادية.

الدكتور اياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء