رفع إشارات الحجز الموضوعة لأسباب سياسية

      التعليقات على رفع إشارات الحجز الموضوعة لأسباب سياسية مغلقة

عنوان التشريع: رفع إشارات الحجز الموضوعة لأسباب سياسية
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2002-12-04 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي: –
أولاً: 1- لرئيس الوزراء رفع اشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للعراقيين التي تم وضعها لأسباب سياسية بقرارات إدارية صادرة من رئاسة ديوان الرئاسة، أو مجلس قيادة الثورة، أو مجلس الوزراء المنحلة.
2- إلغاء إشارات الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للعراقيين الموضوعة لمصلحة دوائر وزارة الدفاع، ومديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية الأمن العام، والأجهزة الأمنية الاخرى المنحلة التي لا تترتب عليها مديونية للدولة والقطاع العام.
ثانياً: – يعد هذا الأمر معدلاً لاحكام الملحق (أ) من اللائحة التنظيمية لسلطة الأئتلاف المنحلة رقم (12) الخاصة بتأسيس هيئة دعاوى الملكية العراقية.
ثالثاً: – ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من تاريخ صدوره.

كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم الرابع من شهر كانون الأول لسنة 2004 ميلادية

الدكتور أياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء

الأسباب الموجبة
نظراً لأن قرارات حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الصادرة في ظل النظام السابق هي قرارات ادارية صادرة من رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء) وهي أغلبها قرارات صدرت لأسباب وبواعث سياسية، فإن رفع تلك الحجوزات ينبغي أن يصدر من ذات الجهة وهي (رئيس الوزراء)، ولأن قرارات الحجز تلك لا يترتب عليها نزاعاً على حقوق الملكية العقارية الأمر الذي يجعلها خارج ولاية هيئة دعاوى الملكية العراقية، ونظراً لأن هنالك جهات أمنية وإدارية في العهد السابق وضعت إشارات الحجز على الممتلكات العقارية العائدة للمواطنين لأسباب تعسفية، منها الكفالات العقارية الخاصة بالهاربين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها والكفالات المتعلقة بالسفر والحجوزات الأمنية الموضوعة لأسباب سياسية ولأن هذه الحجوزات لا تترتب عليها مديونية للدولة والقطاع العام، ولأجل رفع هذه الحجوزات.
فقد شرع هذا الأمر.