جواز الطعن بقرارات لجنة المراجعة القضائية

      التعليقات على جواز الطعن بقرارات لجنة المراجعة القضائية مغلقة

عنوان التشريع: جواز الطعن بقرارات لجنة المراجعة القضائية
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-12-04 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة (السادسة والعشرين) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأحكام القسم الثاني من ملحقه، وأحكام القسم الثالث من أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (35) لسنة 2003، وبناءاً على موافقة مجلس الرئاسة.
أصدرنا الأمر الآتي: –

مادة 1
يجوز للقاضي ولعضو الادعاء العام الذي عزل بقرار من لجنة المراجعة القضائية المشكلة بالأمر رقم (15) لسنة 2003 الصادر عن المدير الأداري لسلطة ائتلاف المؤقتة الطعن بقرار العزل، سواء كان قد اعترض عليه وفق ما هو منصوص عليه في الأمر أعلاه أو لم يعترض عليه.

مادة 2
يقدم الطعن المشار اليه في المادة (1) من هذا الأمر إلى مجلس القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا الأمر، ولا يستوفى عنه أي رسم.

مادة 3
يشكل مجلس القضاء من بين اعضائه لجنة خماسية للنظر في الطعن وتصدر اللجنة توصية بما تتواصل إليه من نتائج في ضوء المعلومات التي تخص القاضي أو عضو الأدعاء العام التي تقف عليها من المصادر كافة دون التقيد بالمصادر الرسمية، وترفع التوصية إلى رئيس مجلس القضاء بظرف مختوم.

مادة 4
يعرض رئيس مجلس القضاء توصية اللجنة الخماسية المشار إليها في المادة (3) من هذا الأمر على المجلس في جلسة سرية للدراسة والمناقشة، ويصدر المجلس قراره بقبول الطعن واعادة تعيين القاضي أو عضو الأدعاء العام إلى الخدمة قاضٍ أو عضو ادعاء عام أو بوظيفة عدلية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو برد الطعن ورفض الاعادة وفي هذه الحالة يحرم المعزول من الحقوق التقاعدية ويكون قرار المجلس بالقبول أو بالرد باتاً.

مادة 5
يحظر على الطاعن أو من يمثله الإتصال بأي وجه من الوجوه بعضو من أعضاء مجلس القضاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال المدة من تاريخ تقديمه الطعن حتى صدور القرار البات بشأنه وعند ثبوت اتصاله يرد طعنه شكلاً.

مادة 6
يعتبر هذا الأمر معدلاً للشرط (1) الوارد في البند (6) من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف رقم (100) لسنة 2004 بما يضمن حق القاضي وعضو الإدعاء العام بالطعن بقرارات لجنة المراجعة القضائية أمام جهة قضائية محايدة.

مادة 7
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 2004 ميلادية

الدكتور أياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء