عنوان التشريع: قانون التعديل الأول لقانون تدرج المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-11-30 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي: –
المادة -1-
يضاف ما يلي إلى المادة (3) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 ويكون الفقرة (الثالثة) لها: –
ثالثاً: – للوزير استثناء بعض الحالات التي تستوجب ذلك من أحكام هذا القانون ولا يجوز تخويل صلاحيته هذه لغيره.
المادة -2-
ينفذ هذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 2004 ميلادية
الدكتور أياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء
الأسباب الموجبة
لوحظ ان هناك حالات تستدعي استثناءها من قانون تدرج المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 ولغرض اكمال هذا النقص التشريعي بتخويل وزير الصحة شخصياً استثناء بعض تلك الحالات حسب تقديره لكل حالة على انفراد وللحالات الضرورية التي تستوجب هذا الاستثناء.
فقد شرع هذا الأمر.