الغاء قانون ضمان المؤتمنين

      التعليقات على الغاء قانون ضمان المؤتمنين مغلقة

عنوان التشريع: الغاء قانون ضمان المؤتمنين
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-11-30 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي: –
أولاً: – يلغى قانون ضمان المؤتمنين في الدفاع الوطني والقومي رقم 79 لسنة 2001 وتلغى الآثار المترتبة عليه.
ثانياً: – يوقف نهائياً صرف الرواتب التقاعدية وأية حقوق وامتيازات أخرى مقررة بموجب القانون الملغى. ويمنع صرف ما تحقق منها قبل نفاذ هذا الأمر إذا لم تكن قد صرفت قبل نفاذه.
ثالثاً: – ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا الأمر.

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 2004 ميلادية

الدكتور أياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء

الأسباب الموجبة
تماشياً مع نهج اقرار المساواة بين أبناء الشعب العراقي ومن أجل الغاء بعض الامتيازات التي منحها النظام السابق لأعوان أجهزته القمعية من المؤتمنين الذين كانوا عيوناً لها والذين تسببوا في ازهاق أرواح مئات الآلاف من الابرياء من أبناء شعبنا.
فقد شرع هذا الأمر.