منح حقوق تقاعدية

      التعليقات على منح حقوق تقاعدية مغلقة

عنوان التشريع: منح حقوق تقاعدية
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-12-25 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي: –
أولاً: – يمنح الموظف أو العسكري أو رجل الشرطة أو خلفه في حالة وفاته الحقوق التقاعدية وفق القوانين النافذة، إذا كان قد حرم منها قبل 9/4/2003 بموجب قانون أو قرار أو بسبب الحكم عليه في احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل أو لأسباب سياسية.
ثانياً: – تتولى دائرة التقاعد احتساب الحقوق التقاعدية وصرفها لمستحقيها بعد قيام الدوائر المختصة بتنظيم المعاملات التقاعدية وإرسالها إلى الدائرة المذكورة.
ثالثاً: – لا تصرف الرواتب التقاعدية للمشمولين بهذا الأمر عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذه.
رابعاً: – ينفذ هذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 2004 ميلادية

الدكتور أياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء