الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين

      التعليقات على الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين مغلقة

عنوان التشريع: الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-11-30 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي: –
أولاً: 1- يعد شهيداً الموظف الذي يقتل نتيجة عمل إرهابي أثناء تأديته الخدمة الوظيفية أو بسببها.
2- يمنح خلف الموظف المشمول بحكم الفقرة (1) أعلاه، راتباً تقاعدياً مساوياً لمجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه معيلهم.
ثانياً: – يمنح خلف الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتب ومخصصات وزير والمدير العام ومن بدرجته فاعلى، إذا توفي أثناء الخدمة، راتباً تقاعدياً نسبة (80%) من مجموع آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه معيلهم.
ثالثاً: – إذا أحيل الموظف على التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كلياً عن أداء أعماله الوظيفية نتيجة عمل إرهابي، فيمنح راتباً تقاعدياً يعادل نسبة (80%) من آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاه قبل الاصابة.
رابعاً: – إذا أحيل الموظف على التقاعد لاصابته بعجز نتيجة تعرضه لحادث غير ما ذكر في البند (ثالثا) أعلاه أثناء الخدمة وبسببها، فيمنح راتباً تقاعدياً يعادل نسبة عجزه من الراتب الذي كان يتقاضاه بتاريخ اصابته بالعجز.
خامساً: – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (123) في 29/11/1995، ويستمر تطبيقه على الحالات السابقة الواقعة في ظل نفاذه قبل تاريخ 9/4/2003.
سادساً: – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا الأمر.
سابعاً: – لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا الأمر.
ثامناً: – ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره، ويطبق بأثر رجعي على حالات الاستشهاد والفاة والعجز بعد تاريخ 9/4/2003، وينشر في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 2004 ميلادية

الدكتور أياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء