تمديد سريان تعديل قانون إيجار العقار

      التعليقات على تمديد سريان تعديل قانون إيجار العقار مغلقة

عنوان التشريع: تمديد سريان تعديل قانون إيجار العقار
التصنيف: امر

محنوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-11-30 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرتين (أ وج) من المادة السادسة والعشرين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء اصدار الأمر الآتي: –
أولاً: – يمدد العمل باحكام القسم (1) من أمر سلطة الائتلاف رقم (29) في 7/9/2003 لمدة سنة أخرى اعتباراً من تاريخ 16/10/2004.
ثانياً: – يمدد لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 16/10/2004 العمل باحكام المادة (15/3/ب) من القانون رقم (56) لسنة 2000 المعدل لقانون ايجار العقار رقم (78) لسنة 1979.
ثالثاً: – ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 2004 ميلادية

الدكتور أياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء