تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة / (شركة عامة)

      التعليقات على تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة / (شركة عامة) مغلقة

عنوان التشريع: تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة / (شركة عامة)
التصنيف: امر

محتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-11-30 00:00:00

استناداً إلى أحكام القسم الثاني من ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي: –
أولاً: – يغير استعمال مساحات الأراضي المبينة في أدناه إلى (سكني) لافرازها وتمليكها قطع سكنية لا تقل مساحة القطعة منها عن مائتي متر مربع لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة / (شركة عامة) بلا بدل وفقاً لضوابط توزيع يضعها مجلس ادارة الشركة.
1- كامل مساحة القطعة المرقمة 18/3/ مقاطعة 4 كرارة.
2- كامل مساحة القطعة المرقمة 8/3/ مقاطعة 4 كرارة.
3- مساحة 47 دونم و44 اولك من القطعة المرقمة 3/ 12 مقاطعة 4 كرارة.
4- مساحة 181 دونم من القطعة 7/6 مقاطعة 4 كرارة.
5- مساحة 44 دونم و68 اولك من القطعة المرقمة 8/2/ مقاطعة 4 كرارة.
ثانياً: – تتحمل وزارة النفط نفقات تنفيذ ما يلزم من الخدمات التحتية للأراضي الموزعة.
ثالثاً: – يحظر على المشولين بالتمليك بموجب أحكام هذا الأمر نقل ملكية العقارات المملكة لهم إلى غير منتسبي شركة مصافي الوسط /الدورة/ شركة عامة.
رابعاً: – ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
على الوزراء المختصين والجهات المعنية تنفيذ هذا الأمر.

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر شوال لسنة 1425 هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 2004 ميلادية

الدكتور أياد هاشم علاوي
رئيس مجلس الوزراء