عنوان التشريع: إعادة ملكية فندق سمير أميس إلى مديرية بلدية الرمادي
التصنيف: امر
محتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-10-26 00:00:00
باسم الشعب
استناداً إلى أحكام المادة (26/أ) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وأحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي: –
أولاً: – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (7) الصادر بتاريخ 16/1/2000 وتلغى الآثار المترتبة عليه كافة.
ثانياً: – تنتقل ملكية فندق سمير أميس المشيد على القطعة المرقمة (163 / 5740) مقاطعة (28) العزيزية والحوز مع موجوداته، إلى مالكها السابق مديرية بلدية الرمادي وتسجل باسمها ملكاً صرفاً في دائرة التسجيل العقاري المختصة.
ثالثاً: – ينفذ هذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان سنة 1425 هجرية الموافق ليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الأول سنة 2004 ميلادية
الدكتور اياد علاوي
رئيس مجلس الوزراء
الأسباب الموجبة
نظراً لنقل ملكية فندق سمير أميس من مديرية بلدية الرمادي إلى أحد المواطنين دون بدل بموجب قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل مما ألحق الضرر بالبلدية، ولغرض إعادة ملكية الفندق المذكور إلى مالكها السابق.