عنوان التشريع: اللائحة التنظيمية الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة انشاء مرفق لتسوية المطالبات العراقية المتعلقة بالملكية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-26 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقت وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /2003/ وبناء على قوانين وأعراف الحرب.
ونظرا لإدراكي إن إعداد كبيرة من الإفراد المنتمين إلى مجموعات أثنية ودينية مختلفة في العراق اجبروا على الخروج من ديارهم وتركها وراءهم هي وأملاكهم لخدمة الأهداف السياسية لنظام حزب البعث.
ونظرا لإدراكي إن سياسات حزب البعث هذه قد أدت إلى بروز العديد من الإفراد الذين يدعون ملكيتهم لنفس العراق مما أدى إلى عدم الاستقرار ونشوب إعمال العنف من حين إلى أخر.
ونظرا لإدراكي إن بعض ادعاءات الملكية هذه يمكن تسويتها والبت فيها فورا بصورة طوعية مما يؤدي إلى تجنب حدوث المزيد من إعمال زعزعة الاستقرار والعنف , وذلك إلى إن تنشئ حكومة عراقية في المستقبل وسيلة لتحقيق تسوية نهائية لتلك الادعاءات المتعلقة بالممتلكات.
أعلن بموجب ذلك ما يلي.
القسم 1
إنشاء المرفق
1) ينشا مرفق لتسوية المطالبات المتعلقة بالملكية في العراق (المرفق) يبدأ إعماله في وقت يحدده المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة , بغرض تلقي ادعاءات الإفراد بملكية العقارات ومطالبتهم بها والبت فيها بسرعة على أساس طوعي وعلى نحو عادل وحكيم.
2) يعمل مرفق تسوية المطالبات المتعلقة بالملكية في العراق بموجب السلطات الممنوحة له من المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة , ويتوقف عن العمل في وقت يحدده المدير الإداري للسلطة.
3) يجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية التصريح بإنشاء صندوق للمرفق يستخدم في الشؤون المتعلقة بعمليات المرفق.
القسم 2
تفويض السلطة
يجوز للمدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة استناد أي من السلطات المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى غيره بما في ذلك اختيار منظمة دولية وتفويضها لتنفيذ إعمال هذا المرفق.
القسم 3
تكوين المرفق
1) يتخذ المكتب المركزي لمرفق تسوية المطالبات المتعلقة بالملكية في العراق من بغداد مقرا له ويتولى إدارة المرفق وتنسيق إعماله مع جهات أخرى حسب الاقتضاء لتحقيق أهداف المرفق.
2) تنشا للمرفق عدة مكاتب إقليمية في جميع إنحاء العراق يعمل في كل منها موظف دولي واحد أو أكثر وخمسة موظفين عراقيين أو أكثر يمثلون المنطقة الجغرافية التي يغطيها الكتب ويختص بها.
3) يختار الدير الإداري للسلطة الائتلافية أو مفوض المدير الإداري للسلطة بالتشاور معه الأشخاص الذين سيعملون في المكاتب الإقليمية وفي الأمانة التنفيذية.
القسم 4
السلطات والوظائف
1 ) يقوم مدير المكتب المركزي بما يأتي :
أ – تقديم المشورة للمكاتب الإقليمية والتنسيق معها لضمان اتساق الإجراءات والسياسات فيما بينهما.
ب – تقديم التقرير إلى المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة عن جميع الجوانب المتعلقة بالمرفق.
ج- القيام بالوظائف الأخرى التي يفوضه المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة القيام بها.
2 ) تقوم مكاتب المرفق الإقليمية بما يأتي :
أ – توفير معلومات للعراقيين عن المرفق وعن مكاتبه الإقليمية وخدماته.
ب – تقديم وسيلة تتيح للإفراد إمكانية التوصل لحلول طوعية للنزاعات وتسوية الطلبات المتعلقة الكاملة.
د- القيام بالوظائف الأخرى التي يكلفها المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة القيام بها.
القسم 5
قواعد تنظيم المرفق
يلتزم المرفق بأية لوائح أو أوامر أو مذكرات يصدرها المدير الإداري لسلطة الائتلافية المؤقتة ويعمل وفقا لها.
القسم 6
النفاذ
تدخل هذه اللائحة التنظيمية وتصبح سارية المفعول اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها.
التوقيع
إل. بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة