عنوان التشريع: امر سلطة الائتلاف المؤقتة تأسيس المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-05-25 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة , وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 (2003) وبناءا على قوانين وأعراف الحرب.
وإقرار بمعاناة الشعب العراقي مما تعرض له من إساءة على نطاق واسع من قبل حزب البعث الذي حرمه من حقوقه الإنسانية وأساء معاملته عبر سنوات طوال.
ونظرا لمشاعر القلق البالغ المنتشر في أوساط المجتمع العراقي بخصوص الخطر الذي يمثله استمرار شبكات وكوادر حزب البعث في إدارة شؤون العراق وما يقوم بتا مسئولو حزب البعث من ترهيب للشعب العراقي.
واهتماما بما يتعلق باستمرار الخطر الذي يمثله حزب البعث العراقي على امن قوات الائتلاف,وعملا بالأمر رقم1الصادر عن مديرية سلطة الإتلاف المؤقتة بتاريخ16ايار 2003 وفقا له حول تقرير المجتمع العراقي من حزب البعث (سلطة الائتلاف المؤقتة /أمر /16 أيار 2003/02)وتعزيزا للأمر رقم2 حول الكيانات العراقية (سلطة الائتلاف المؤقتة /أمر/23ايار2003/02)والأمر رقم 4حول إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي (سلطة الائتلاف المؤقتة /أمر/25 أيار 2003/04).
أعلن بموجب ذلك بما يلي.
القسم 1
تأسيس المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث
1) يتم تأسيس كيان يعرف باسم المجلس العراقي لتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث , “المجلس”.سوف يبدأ المجلس مزاولة أعماله في وقت يحدده المدير.
2) يباشر المجلس القيام بأعماله وفقا لتقدير المدير , وينهي أعماله في وقت يحدده المدير أو الإدارة التي تخلفه وتكون مخولة منه أو من حكومة عراقية.
القسم 2
تكوين المجلي
1) يتكون المجلس من مواطنين عراقيين يختارهم المدير , ويباشرون القيام بمهام أعمالهم في المجلس وفقا لتقدير المدير.
2) يحدد المدير عدد أعضاء المجلس على أن لا يتجاوز عددهم 20 عضوا رسميا يجوز لهم من حين إلى أخر الحصول على مساندة والدعم في أداء مهامهم الإدارية والحقيقية من قبل فنيين مختصين يعينهم المدير.
3) لن يصرح لكوادر الفنيين المختصين ممن يقدمون الدعم للمجلس رفع التقارير الرسمية وبيانات الوقائع إلى المدير مباشرة , لان رفع التقارير وبيانات الوقائع هي مهمة تكمن في المجلس فقط.
القسم 3
السلطات والمهام
1) سوف يقوم المجلس بالتحقيق وجمع المعلومات في الأمور التالية.
أ) حدود ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي وطبيعتها ومواقعها وأوضاعها الجارية , بما في ذلك الممتلكات والأموال العائدة لمسئولي حزب البعث العراقي وأعضائه , وأي أساليب مستخدمة لإخفاء تلك الممتلكات والأموال أو لتوزيعها يكون قد تم تبنيها لتفادي الكشف عنها.
ب) هوية مسئولي حزب البعث العراقي وأعضائه المتورطين في أعمال خرقوا فيها حقوق الإنسان واستغلوا بواسطتها الشعب العراقي , وتحديد أماكن تواجدهم.
ج) تفاصيل عن الاتهامات التي قد توجه لمسئولي حزب البعث وأعضائه يدعى فيها أنهم ارتكبوا جرائم ما.
د)وأي معلومات أخرى لها صلة بالأمر الخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث الصادر عن مدير سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 16 أيار 2003 (سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر/16 أيار 2003 /01) , وكذلك الأمر حول إدارة ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي (سلطة الائتلاف المؤقتة / أمر / 25 أيار 2003/04).
2) يقدم المجلس إلى المدير نصائحه حول الأمور التالية.
أ) السبل التي تتجاوز فعاليتها وإنصافها فعالية وإنصاف السبل الأخرى المتاحة للقضاء على هيكل حزب البعث العراقي وعلى أساليبه في الترهيب وفي ممارسة المحسوبية ,
ب) الوسائل المستخدمة للتعرف على مسئولي وأعضاء حزب البعث العراقي وتصنيفها.
ج) السبل التي تتجاوز فعالياتها وإنصافها فعالية وإنصاف سبل أخرى غيرها لاستخدامها من اجل استعادة ممتلكات وأصول حزب البعث العراقي ,
د) الأفراد الذين يرى المجلس ضرورة استثنائهم من أحكام الأمر الخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث الصادر عن مدير سلطة الائتلاف المؤقتة (سلطة الائتلاف المؤقتة / أمر / 16 أيار 2003/01). 3 ) سوف يرفع المجلس تقاريره إلى المدير مباشرة وحصرا ولن يكشف عن أي معلومات أو وقائع ناتجة عن نشاطاته إلى أي شخص أو أي تنظيم أخر , إلا بإذن من المدير.
القسم 4
الالتزام بتوفير المعلومات
1) يقوم جميع الأشخاص بناء على طلب من المجلس بتوفير كافة المعلومات الموجودة في حيازتهم أو التي يسيطرون عليها أو يعلمون بتا بخصوص أي أمر من الأمور خوله المجلس للحصول على المعلومات عنه.
2) يعاقب كل من يمتنع عن تلبية طلب يرد له من المجلس بتقديم ما لديه من معلومات بالسجن لفترة قد تصل إلى عام واحد , أو يلزم بدفع غرامة مالية قد تبلغ قيمتها ألف (1000) دولار أمريكي تحددها السلطة المناسبة المعنية.
3) لا يجوز استخدام الشهادة أو الأقوال التي يدلي بتا أي شخص إلى المجلس , سواء كانت شفهية أو مكتوبة , كدليل ضد هذا الشخص في أي إجراءات قضائية تتعلق بجريمة ما.
4) يكون لأي فرد تعرض لأضرار نتيجة معلومات وردت في تقارير المجلس أو توصياته أو ما توصل إليه المجلس من تحقيقاته , يكون لهذا الفرد حق الحصول على نسخة من التقرير المذكور , ويجوز له تقديم عريضة تحريرية ترفع إلى المدير يدافع فيها عن موقفه ويطلب فيها من المدير عدم الأخذ بتوصيات المجلس أو رفض الحقائق المستخلصة من تحقيقاته.
القسم 5
سلطة المدير
تكون للمدير السلطة النهائية بالنسبة لكافة الأمور المتعلقة بالمجلس بما في ذلك الإفراج عن أي مواد أو تقارير صدرت عن المجلس , وأي خطوة يزمع اتخاذها انطلاقا من عمل المجلس , والعواقب التي يتعرض لها الأفراد المذكورين في التقارير التي يرفعها المجلس
القسم 6
تنظيم المجلس
1) يلتزم المجلس بكل ما يصدر عن المدير من أنظمة أو أوامر أو مذكرات , ويعمل وفقا لها.
2) تحدد المكافآت المالية التي يتم صرفها لأعضاء المجلس وفق للأنظمة التي يصدرها المدير.
القسم 7
النفاذ
ينفذ هذا الأمر من تاريخ التوقيع عليه
إل. بول بريمي ,
مدير سلطة الائتلاف المؤقتة