عنوان التشريع: امر سلطة الائتلاف المؤقتة ادارة ممتلكات واموال حزب البعث العراقي
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-05-25 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة , وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 (2003) وبناءا على قوانين وأعراف الحرب.
وعملا بالأمر رقم 1 الصادر عن مدير سلطة الائتلاف المؤقتة يوم 16 أيار 2003 والخاص بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر/16 ايار 2003/01)
وتأييدا وتعزيزا للأمر رقم 2 الخاص بحل الكيانات (سلطة الائتلاف المؤقتة /أمر/23 أيار 2003 /02) واعترافا بان أموال حزب البعث العراقي وممتلكاته تشكل أموالا تعود للدولة, نظرا لان الحكومة العراقية كانت دولة تخضع لحكم الحزب الواحد ولحكم العبثيين من عام 1968 إلى عام 2003.
وعملا بالنيابة عن الشعب العراقي ومن اجل مصلحته ,
أعلن بموجب ذلك ما يلي.
القسم 1
تعريف
تعني عبارة “الممتلكات والأموال”جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة أي كان شكلها وموقع تواجدها أو استخدامها أو حيازتها أو السيطرة عليها من قبل حزب البعث ومسؤولية أعضائه , وتشمل السجلات والبيانات والنقود السائلة والأموال القابلة للتصرف بتا ورأس المال السائل. كما تعني العبارة جميع المساكن المشغولة من قبل مسئولي حزب البعث أو أعضائه الذين انتقلت إليهم ملكيتها من حزب البعث أو عن طريق هيئة حكومية , بدون أن يكونوا قد اشتروها ودفعوا سعرها المتماشي مع كامل قيمتها.
القسم 2
سجل الممتلكات والأموال
1) يتوجب على جميع الأشخاص , بناء على طلب السلطة الائتلافية المؤقتة , تقديم جميع المعلومات التي تكون بحوزتهم وتحت سيطرتهم أو معرفتهم , والمتعلقة بممتلكات وأموال حزب البعث العراقي , لتجميعها في السجل الخاص بتلك الممتلكات والأموال.
2) يحفظ السجل لدى السلطة الائتلافية المؤقتة ومن قبلها.
القسم 3
تامين الممتلكات والأموال
1) تكون جميع ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي وأينما وجدت , وأي كان شكلها عرضة للاستيلاء عليها ومصادرتها. وتشمل تلك الممتلكات والأموال ما ألت ملكيتها منها لأطراف أو مؤسسات تملكتها بعد أن كانت ملكا للحزب. تقوم السلطة الائتلافية المؤقتة بالاستيلاء على تلك الممتلكات والأموال ومصادرتها نيابة عن الشعب العراقي ومن اجل مصلحته.
2) تعلق جميع الالتزامات المالية المترتبة على حزب البعث العراقي سوف يحدد مدير سلطة الائتلاف المؤقتة الإجراءات الخاصة التي يجوز لأصحاب الحق في تلك الامتيازات إتباعها عند قيامهم بتقديم طلباتهم من اجل الحصول على مستحقاتهم.
3) يتوجب على كل من توجد بحيازته أو تحت سيطرته ممتلكات وأموال كانت مملوكة لحزب البعث العراقي المحافظة عليها ويتوجب إبلاغ سلطات الائتلاف المحلية فورا عنها وتسليمها مباشرة وفقا لتوجيهات تلك السلطات. يحظر الاستمرار في حيازة مثل هذه الأموال أو نقل ملكيتها أو بيعها أو استعمالها أو تحويلها أو إخفاؤها بعد تاريخ صدور هذا الأمر. وقد يتعرض من يخالف هذا الأمر للعقوبة.
4) سوف تقوم السلطة الائتلافية المؤقتة بالمحافظة على ممتلكات وأموال حزب البعث التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها وفقا لهذا الأمر , وتبقى لديها كأمانة تستخدم من قبل الشعب العراقي ومن اجل منفعته.
5) يسجل أي أنفاق أو استخدام للممتلكات والأموال الصادرة والمحتجزة من قبل السلطة الائتلافية المؤقتة , وتتاح السجلات للمراجعة والتدقيق من قبل المدققين المستقلين الغير منتمين للسلطة.
القسم 4
حقوق الاستئناف
1) سوف تؤسس محكمة للاستئناف تتولى النظر في ما ينشا من نزاع بمصادرة أي ممتلكات أو أموال يكون قد تم بمقتضى هذا الأمر , وتحسم فيه.
2) يجوز لأي شخص تضرر من الإجراءات المتخذة بمقتضى هذا الأمر تقديم التماس إلى محكمة الاستئناف المذكورة يطلب منها فيه إعادة النظر في أمر المصادرة. ولا يرفع أي التماس ألا إذا كان قائما على ما يثبت أن تلك الممتلكات والأموال قد تم شراؤها من قبل مقدم الالتماس لقاء مبلغ يعادل قيمتها الكاملة أو من يثبت أن تلك الممتلكات أو الأموال لم تكن مملوكة لحزب البعث.
القسم 5
العلاقة بين السلطة الائتلافية ومجلس تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث
يجوز للسلطة الائتلافية المؤقتة قبول المعلومات الواردة لها من قبل مجلس تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث فيما يخص وجود ممتلكات وأموال حزب البعث العراقي ومواقع تلك الممتلكات والأموال وملكيتها. وتشمل تلك المعلومات ما يتم الحصول عليه من خلال متابعة ورصد الممتلكات والأموال التي انتقلت ملكيتها تباعا إلى أطراف أو مؤسسات أخرى داخل العراق.
القسم 6
العقوبة
تكون عقوبة من يمتنع عن تقديم المعلومات أو تسليم الممتلكات والأموال إلى السلطة الائتلافية المؤقتة وفقا لما يقتضيه هذا الأمر , السجن لمدة سنة واحدة أو دفع غرامة مالية قد تصل قيمتها إلى (1000) دولار أمريكي , تحدد قيمتها السلطات المناسبة المعنية.
القسم 7
النفاذ
ينفذ هذا الأمر من تاريخ التوقيع عليه.
أل. بول بريمي
مدير سلطة الائتلاف المؤقتة