عنوان التشريع: اللائحة التنظيمية الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة صندوق تنمية العراق
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-15 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 /2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وإشارة إلى الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ( S/2003/538 ) بتاريخ 8 / أيار 2003 من المندوبين الدائمين للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
وإدراكا لوجوب إيداع 95 في المائة من إيرادات مبيعات ما يصدره العراق من النفط ومنتجاته والغاز الطبيعي في صندوق تنمية العراق وكذلك الأموال الواردة من مصادر أخرى وبقائها وديعة في هذا الصندوق حتى يتم تشكيل حكومة في العراق تمثل الشعب على نحو سليم وتعترف بها دوليا ، وإدراكا لوجوب إيداع 5 في المائة من تلك الإيرادات المشار إليها في الفقرة رقم 20 من القرار رقم 1483 في صندوق التعويضات الذي تم تأسيسه وفقا للقرار 687 /1919/.
وتأكيدا مرة أخرى على احد الأهداف الكبرى التي تسعى السلطة الائتلافية المؤقتة من اجل تحقيقها هو ضمان تكريس موارد صندوق تنمية العراق الذي تم تأسيسه مؤخرا والموارد العراقية الأخرى ، بما فيها النفط العراقي ومنتجاته لاستخدامها من اجل تحقيق الخير والرفاهية للشعب العراقي.
والتزاما بالمساعي المتماشية مع أحكام /14/ من القرار 1483 والرامية لضمان استخدام صندوق تنمية العراق على نحو يتسم للشفافية من اجل استيفاء الحاجيات الإنسانية للشعب العراق ومن اجل إعادة بناء النظام الاقتصادي في العراق وإصلاح البني التحتية فيه ، ومواصلة نزع سلاح العراق وتسديد مصاريف الإدارة المدنية واستيفاء أغراض أخرى تعود على الشعب العراقي بالفوائد.
أعلن بموجب ذلك ما يلي.
القسم 1
الغرض
تطبق هذه اللائحة التنظيمية على إدارة صندوق تنمية العراق / الصندوق / وتطبق على استخدامه وعلى حساباته وعلى عمليات المراجعة والتدقيق على تلك الحسابات وذلك بغية ضمان إدارة الصندوق لصالح الشعب العراقي وبالنيابة عنه بأسلوب يتسم بالشفافية وستماشى مع القرار رقم 1483 كما ترمي هذه اللائحة التنظيمية إلى ضمان استخدام جميع الأموال التي يتم صرفها من الصندوق لأغراض تعود بالفائدة على الشعب العراقي.
القسم 2
المسؤوليات
1) المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ( المدير الإداري ) يتولى الإشراف والسيطرة على تأسيس وإدارة واستخدام الصندوق لصالح الشعب العراقي وبالنيابة عنه ويأمر بصرف الأموال من الصندوق لتلك الأغراض التي يحددها هو كأغراض تعود بالفائدة على الشعب العراقي.
2) مدير السياسة الاقتصادية في السلطة الائتلافية المؤقتة أو مسؤول آخر في السلطة يعينه المدير الإداري يتولى إدارة الصندوق بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي وبنك الاحتياطي الأميركي الفدرالي في نيويورك وإذا اصدر المدير الإداري توجيهاته بفتح حسابات في بنك التسوية الدولي في سويسرا و / أو في أي مؤسسة أو مؤسسات مالية أخرى يكون على المدير التنسيق مع تلك المؤسسات.
3) لجنة مراجعة البرامج في السلطة الائتلافية المؤقتة ( لجنة مراجعة البرامج تتولى المراجعة على جميع المتطلبات المتنافسة مع بعضها البعض من اجل رفع المعانات على العراق واستعادته لعنفوانه وتقوم اللجنة بتقييم جميع المصادر المتاحة وتتشاور مع الإدارة العراقية المؤقتة بعد تأسيسها من اجل وضع خطط للإنفاق تتماشى مع الإطار العام للموازنة ويوافق عليها المدير الإدارية. وتحدد خطط الإنفاق هذه متطلبات الإنفاق المقترح وفقا لأولويتها وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار إثناء قيامها بوضع الخطط المذكورة المعلومات التي يوفرها لها مجلس التنسيق الدولي التابع للسلطة الائتلافية الموقتة والهيئة الدولية للاستشارات ورصد وكيانات أخرى وفقا لما هو ملائم.
4) مجلس التنسيق الدولي التابع للسلطة الائتلافية المؤقتة يقدم هذا المجلس المشورة إلى لجنة مراجعة البرامج فيما يتعلق بالجهود الدولية الرامية لمساعدة شعب العراق على إنعاش نظامه الاقتصادي واستعادته لعنفوانه ونشاطه وتطويره وإنمائه وتشمل المشورة التي يقدمها المجلس اقتراح مشاريع محددة من اجل النظر في تمويلها ومساندة الجهود المبذولة بتشجيع مشاركة الدول المانحة في المجتمع الدولي على الاشتراك في هذا الجهد وتوفير المعلومات إلى لجنة مراجعة البرامج حول طبيعة ومجال المساعدات الدولية إلى العراق ويقدم المجلس توصياته إلى اللجنة بناء على طلب منها بخصوص المبالغ التي يتم صرفها من الصندوق.
المحتوى 1
5) الهيئة الدولية للاستشارات والرصد التابعة لصندوق تنمية العراق ( هيئة الاستشارات ) تتكون هذه الهيئة من مندوبين مؤهلين يمثلون الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وتضم المدير الإداري لصندوق النقد الدولي والمدير العام للصندوق العري للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ورئيس البنك الدولي وما لا يزيد عن ثلاثة إفراد مؤهلين تعينهم هيئة الاستشارات ويوفق عليهم المدير الإداري توافق هيئة الاستشارات على اختيار مراقبي حسابات مستقلين يتحملون مسؤولية مراجعة وتدقيق حسابات الصندوق وحساب الإيرادات من مبيعات النفط المشار إليه في المادة رقم 7 من القسم الثاني /2/ كما يقومون بتدقيق حسابات مبيعات ما يستره العراق من النقط ومنتجاته وغاز طبيعي ويجوز للمدير الإداري بالتشاور مع هيأة الاستشارات تعيين ما لا يزيد عن خمسة أشخاص ينضمون إلى الهيئة كمراقبين ولا يدلون بأصواتهم في قراراتها تقوم هيئة الاستشارات بمهام مماثلة للمهام التي تقوم بها اللجان الخارجية التي تراجع الحسابات وتدققها تماشيا مع شروط المرجعية الخاصة بها ويجوز لها تقديم المعلومات والملاحظات المناسبة إلى لجنة مراجعة البرامج والى المدير الإداري من اجل تحقيق أغراض القرار رقم /1483/ وأحكام هذه اللائحة التنظيمية.
6) البنك المركزي العراق يقوم بمهمة تسجيل معاملات وأموال الصندوق في دفاتر حسابات البنك ويتولى إدارة الصندوق وفقا لتوجيهات المدير الإداري أو من يعينه لينوي عنه.
7) بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك ( بنك الاحتياطي الفدرالي ) و / أو ( بنك التسوية الدولي في سويسرا ومؤسسات مالية أخرى أو أي منها إذا اصدر المدير الإداري توجيهاته بفتح حسابات في تلك المؤسسات ) يقوم البنك الاحتياطي الفدرالي وفقا للاتفاق الذي يتم التوصل إليه بين هذه المؤسسة أو المؤسسات وبين المدير الإداري بفتح حساب للبنك المركزي العراق وصندوق التنمية في العراق ويسجل معاملاته في دفاتره وفقا لما يطلبه المدير الإداري منه. يدرك الجميع إن بنك الاحتياطي الفدرالي سوف يطلب منه بمقتضى القرار رقم 1348 وأحكام هذه اللائحة التنظيمية إن يفتح حسابا لإيرادات مبيعات النفط ( حساب إيرادات ) ويدون معاملاته في دفاتره ويسجل فيها الإيرادات الأولية في جميع المبيعات التي يصدرها العراق من النفط ومنتوجاته ومن الغاز الطبيعي وسوف يطلب ذلك من البنك الفدرالي إن يقوم فورا بتحويل 95 في المائة من تلك الإيرادات إلى حساب البنك المركزي العراقي وصندوق تنمية العراق وتحويل خمسة في المائة منها إلى الحساب المناسب في صندوق التعويضات الدولي.
8) المحاسبون العامون المستقلون ( مراجعو الحسابات ) يرشحهم المدير الإداري وتوافق عليهم هيئة الاستشارات ويرفعون تقاريرهم إلى هيئة الاستشارات والمدير الإداري يراجع المحاسبون المستقلون حسابات الصندوق وحسابات جميع مبيعات ما يصدره العراق من النفط ومنتوجاته والغاز الطبيعي دعما لأهداف ضمان استخدام الصندوق على نحو شفاف وانجاز مبيعات العراق من صادراته على نحو يتماشى مع أفضل الممارسات السائدة في السوق الدولي.
القسم 3
تأسيس الصندوق
تحفظ سجلات الصندوق في دفاتر البنك المركزي العراقي وتحفظ أموال الصندوق في حساب اسمه حساب البنك المركزي العراقي / صندوق تنمية العراق يفتح لدى البنك الاحتياطي الفدرالي أو لدى أي مؤسسة أو مؤسسات مالية أخرى إذا اصدر المدير الإداري توجيهاته بذلك وتحفظ هذه الأموال من اجل البنك المركزي العراقي.
القسم 4
السيطرة على الصندوق
يسيطر المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة على الصندوق من اجل الشعب العراق وبالنيابة عنه. ووفقا لما تم الاتفاق عليه لا يقبل البنك المركزي العراقي والبنك الاحتياطي الفدرالي ( و / أو مؤسسة أو مؤسسات مالية أخرى إذا اصدر المدير الإداري توجيهات بذلك) التوجيهات أو الإرشادات الصادرة لأي منهم بخصوص الصندوق بما في ذلك تعليمات بصرف المبالغ المالية منهم إلا إذا كانت تلك التوجيهات أو الإرشادات صادرة عن المدير الإداري للسلطة أو من يعينهم حسب الأصول لينوب عنه.
القسم 5
إدارة الصندوق
1 ) يخضع حساب البنك المركزي العراقي وصندوق التنمية العراقي وحساب الإيرادات الموجودان لدى بنك الاحتياطي الفدرالي إلى الشروط والأحكام القياسية السارية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي بخصوص حسابات الحكومات الأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية وذلك بقدر تماشي تلك الشروط والأحكام مع القانون ذو الصلة.
2) نظام الاتصالات يسيطر المدير الإداري على الصندوق عن طريق نظام للاتصالات يتم الاتفاق عليه بين المدير الإداري وبنك الاحتياطي الفدرالي ( و / أو مؤسسة أو مؤسسات مالية أخرى إذا اصدر المدير الإداري تعليمات بذلك ) ويتم توثيق نظام الاتصالات هذا في اتفاق حول الإجراءات الأمنية المرتبطة بتحويل الأموال.
المحتوى 2
المبالغ التي يتم إيداعها في الصندوق تم تحويل مليار دولار أميركي إلى الصندوق وهي أموال لا ترتبط بديون أو التزامات كانت مودعة في حسابات فتحت بموجب الفقرتين 8/أ/ و 8 / ب / من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 986 / 1995/ ويتوقع تحويل بعض الأموال الفائضة وبعض الأموال المستعادة إلى الصندوق وذلك بموجب الفقرتين 17 و 23 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 بالإضافة إلى ذلك يودع في الصندوق 95 في المائة من إيرادات جميع المبيعات التي يصدرها العراق من نفط ومنتوجاته وغاز طبيعي وذلك بموجب الفقرة رقم 20 من القرار رقم 1483 كما يتم بموجب الفقرة رقم 21 من القرار رقم 1483 إيداع 5 في المائة من تلك الإيرادات في صندوق للتعويضات تم تأسيسه بموجب قرار رقم 687 / 1991/ ويتقبل الصندوق أية هدايا أو منح أو تبرعات أو أي أموال أخرى أو إيرادات تودع فيه.
4 ) الحسابات الداخلية تحصل السلطة الائتلافية المؤقتة على خدمات مكتب للمحاسبين العامين المستقلين بغية دعم هدف ضمان إدارة الصندوق واستخدامه وتشغيله على نحو شفاف يتماشى مع القرار رقم 1483 ويعود بالفائدة على الشعب العراقي يكون المحاسبون الذين يقومون بهذه الوظيفة مختلفين عن هؤلاء المحاسبين العامين ( مراجعي الحسابات ) الذين وافقت عليهم الهيئة الدولية للاستشارات والرصد.
5 ) الامتيازات والحصانة يتمتع الصندوق بما في ذلك الحسابات التي تشكل أموال الصندوق وحسابات الإيرادات بالامتيازات والحصانة المنصوص عليهما في الفقرة رقم 22 من القرار رقم 1483 كما يتمتع الصندوق بالامتيازات والحصانة التي قد يحق له التمتع بها بموجب أي قانون آخر أو لائحة تنظيمية أو أمر أو توجيه آخر.
القسم 6
صرف الأموال من الصندوق
1 ) صلاحية الموافقة تقتصر صلاحية الموافقة على صرف الأموال من الصندوق على المدير الإداري أو من يعينه هو لينوب عنه.
2 ) توجيهات بصرف الأموال وفقا لما تنص عليه هذه اللائحة التنظيمية لا تصرف الأموال من الصندوق إلا بناء على توجيه صريح من المدير الإداري أو بناء على توجيه صريح من الفرد المفوض أو الإفراد المفوضين من قبله.
3 ) الأغراض يجوز صرف الأموال من الصندوق لاستيفاء الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي وإعادة بناء النظام الاقتصادي العراقي وإصلاح ألبنا التحتية في البلاد كما يجوز صرف تلك الأموال لمواصلة جهود نزع السلاح في العراق وتسديد تكاليف الإدارة المدنية في العراق ومن اجل أغراض أخرى يقرر المدير الإداري أنها تعود بالفائدة على الشعب العراقي.
4 ) اقتراحات بصرف الأموال تقدم الاقتراحات بصرف الأموال من الصندوق عادة وفقا لإجراءات تم تحديدها أو الإعلان عنها في الأمر الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة بتأسيس لجنة مراجعة البرامج تضمن تلك الإجراءات أو تكون الاقتراحات بصرف الأموال من الصندوق وقد وردت في إطار خطة للإنفاق تعكس تكلفة بند الصرف المطلوب والغرض منه وأولويته كما تضمن تلك الإجراءات إن تكون تلك الخطط قد تم وضعها بالتشاور مع الإدارة المؤقتة العراقية بعد تأسيسها قبل رفعها إلى المدير الإداري للموافقة عليها.
القسم 7
مراجعة الحسابات
يقوم المدير الإداري بترشيح محاسبين عامين مستقلين يتولون مراجعة حسابات الصندوق وحساب الإيرادات وحساب مبيعات ما يتم تصديره من العراق ومن نفط ومنتوجاته وغاز طبيعي بعد موافقة الهيئة الدولية للاستشارات وقصد عليهم وتقيد تكاليف الحصول على خدمات هؤلاء المحاسبين المستقلين في خانة القيد المدين في حسابات الصندوق وتتعاون السلطة الائتلافية المؤقتة بشكل كامل مع الهيئة الدولية والاستشارات والرصد ومع المحاسبين العامين والمستقلين في تنفيذ مسؤوليات كل طرف من الأطراف وبصفة خاصة توفر السلطة الائتلافية المؤقتة إلى هيئة الاستشارات والى هؤلاء المحاسبي إمكانية الاطلاع على سجلات الصندوق المالية مع مراعاة حماية ما تضمنه تلك السجلات من معلومات سرية وفقا لما يتوصل إليه الأطراف من اتفاق.
القسم 8
حل الصندوق
يواصل البنك المركزي العراقي مهمته المتمثلة في تسجيل معاملات وأموال الصندوق في دفاتره حتى يقوم المدير الإداري بحل الصندوق على نحو يتماشى مع القرار رقم 1483 كذلك يواصل بنك الاحتياطي الفدرالي ( و / أو أي مؤسسة أو مؤسسات مالية أخرى ) الاحتفاظ في دفاتره بحساب البنك المركزي العراقي / صندوق التنمية العراقية تمشيا مع ما يتم من اتفاق بين أي منهم وبين المدير الإداري كما يواصل قبول الودائع الواردة إلى هذا الحساب وطلبات السحب عليه ويقوم البنك الاحتياطي الفدرالي ( و / أو أي من المؤسسات المالية الأخرى ) بإدارة الحساب وفقا للقوانين واللوائح التنظيمية والسياسات والاتفاقيات السارية والمعمول بها.
القسم 9
النفاذ
تدخل هذه اللائحة التنظيمية حيز التنفيذ وتصبح سارية المفعول في تاريخ التوقيع عليها.
التوقيع
أل. بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
15/ حزيران / 2003