عنوان التشريع: امر سلطة الائتلاف المؤقتة السيطرة على الأسلحة
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-05-23 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة , وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 (2003) وبناءا على قوانين وأعراف الحرب.
إدراكا منا لضرورة السيطرة على الأسلحة من اجل تامين وتوفير بيئة أمنة لشعب العراق ومن اجل تعزيز النظام العام والسلامة.
أعلن بموجب ذلك ما يلي.
القسم 1
تعريف المصطلحات
1) تعني “الأسلحة الثقيلة” الأسلحة التي تطلق منها ذخائر يتجاوز عيارها 7.62 وهي المدافع الرشاشة أو الأسلحة التي يطلق النيران منها طاقم من الجنود كما تعني “الأسلحة الثقيلة” الأسلحة المضادة للمدرعات (مثل القنابل المدفوعة بالصواريخ –أر بي جي RPG) المضادة للطائرات (مثل الصواريخ المحمولة على الكتف والمدافع “إيه إيه” AA ) والأسلحة التي تطلق النيران منها بصورة غير مباشرة (مدافع الهاون وقطع المدفعية) والسيارات المدرعة أو أسلحة الدفع الذاتي والمتفجرات شديدة التفجير ووسائل تفجيرها (بما فيها الألغام والقنابل اليدوية).
2) تشمل “الأسلحة الصغيرة ” البنادق التي تطلق منها ذخائر لا يتجاوز عيارها ويضمنها 7.62 مم وبنادق الرش والطبنجات.
3) تشمل عبارة “الأسلحة” الأسلحة الثقيلة والأسلحة الصغيرة.
4) تشمل عبارة “قوات الائتلاف” جميع العاملين تحت أمرة السلطة الائتلافية المؤقتة أو قائد قوات الائتلاف أو بموجب إرشادات من أي منهما , كما تشمل أي عامل ينتمي إلى دولة من دول أعضاء الائتلاف , بما فيهم المتعاقدين تحت أمرة سلطة الائتلاف المؤقتة أو قائد قوات الائتلاف أو بموجب إرشادات من أي منهما.
القسم 2
حظر الأسلحة الثقيلة
1) فيما عدا ما تنص عليه المادة الثانية من هذا القسم يحظر على أي شخص امتلاك الأسلحة الثقيلة أو حيازتها أو حملها خلسة أو إخفائها أو دفنها أو تداولها أو بيعها مقابل الحصول على مبلغ مالي أو على أية سلعة أخرى تعادل قيمتها , كما يحظر على أي شخص إعطاء أي سلاح ثقيل لأي شخص أخر أو مبادلته بسلاح ثقيل أخر.
2) يجوز لرجال الشرطة العراقية وللعاملين في قوات الأمن وفي القوات المسلحة تحت إشراف قوات الائتلاف حيازة الأسلحة الثقيلة التي صدر لهم بشأنها تصريحا محددا بحيازتها وحملها , وذلك بالقدر اللازم لهم لتأدية مهامهم إثناء ارتدائهم إلباس الرسمي. ويجوز لقوات الائتلاف حيازة الأسلحة في أي وقت.
القسم 3
السيطرة على الأسلحة الصغيرة
1) فيما عدا ما تنص عليه المادة الثانية من هذا القسم ويحظر على أي شخص حيازة أي سلاح صغير في مكان عام.
2) مع مراعاة نص المادة الرابعة من القسم الرابع أدناه يصرح للإفراد التاليين حمل الأسلحة الصغيرة بصورة مكشوفة أو علنية في الأماكن العامة.
أ) إفراد قوات الائتلاف , و
ب) رجال الشرطة العراقيين والقوات العسكرية وهم بلباسهم الرسمي إثناء قيامهم بتأدية مهامهم في نوبات العمل تحت إشراف قوات الائتلاف , و
ج) المجموعات التي تقدم مساعداتها لقوات الائتلاف وتعمل تحت إشرافها , والإفراد الحاصلين على تصريح من قوات الائتلاف بحمل الأسلحة.
3) تجوز حيازة الأسلحة في المساكن الخاصة أو في مواقع العمل , ولا يجوز حيازتها في المدارس أو في المستشفيات أو في المواقع المقدسة إلا بواسطة الإفراد المخولين الحاصلين على تصريح رسمي بذلك من قوات الائتلاف.
القسم 4
الأسلحة المحظورة عموما
1) تحظر تماما جميع الأسواق التي تعرض فيها الأسلحة للبيع والشراء.
2) يحظر تماما أطلاق النيران داخل حدود المدن بما في ذلك إطلاق الأعيرة النارية في الاحتفالات. ولا تطلق النيران داخل حدود المدن إلا لإغراض مزاولة المهام الرسمية أو في حالات الدفاع عن النفس.
3) لا يسمح لأي شخص دون الثامنة عشرة من عمره (18) حيازة الأسلحة , ولا يسمح له بحملها أو بحملها بصورة خفية أو تداولها أو بيعها مقابل الحصول على مبلغ مالي أو على أي سلعة أخرى تعادل قيمتها , ولا يسمح له إعطائها لشخص أخر أو مبادلتها بسلاح أخر.
4) فيما عدا قوات الائتلاف ورجال الشرطة والأمن المصرح لهم بحمل السلاح بموجب اللوائح والقوانين السارية وهم بصدد القيام بمهام وظائفهم , لا يجوز لأي شخص لن يحمل سلاحا بصورة خفية.
القسم 5
برنامج إصدار التصاريح بحمل السلاح
يجوز للإفراد الذين لم يرد ذكرهم تحديدا في المادة 2 من القسم 2 والمادة 2 من القسم 3 من هذا الأمر والذين يستطيعون إثبات حاجاتهم لحمل السلاح تقديم طلب للحصول على بطاقة تسمح لهم بحمل السلاح وتكون هذه البطاقة بمثابة تصريح مؤقت يسمح لهم بحمل السلاح ويشار له باسمه المختصر باللغة الانجليزية “تي. دبليوسيز ” ( ).
القسم 6
برنامج تسليم وجمع الأسلحة
فيما عدا القنابل اليدوية أو المتفجرات تسلم الأسلحة الثقيلة إلى قوات الائتلاف في مواقع السيطرة على الأسلحة وفي التواريخ المحددة التي يعلن عنها للقيام بذلك. وسوف تصدر سلطات قوات الائتلاف المختصة تعليمات بخصوص إجراءات تسليم هذه الأسلحة. لن يعاقب أي شخص يقوم بتسليم الأسلحة خلال الفترة المحددة للقيام بذلك , ولن تفرض عليه أي من العقوبات المنصوص عليها في القسم 7 من هذا الأمر.
القسم 7
العقوبات
1) يخضع أي سلاح غير مصرح به أو أي سلاح يعرض للبيع في احد الأسواق العامة للمصادرة بواسطة قوات الائتلاف والسلطات الأخرى المختصة.
2) يجوز احتجاز أي فرد يوجد بجازته سلاحا غير مصرح به , وتعتبر حيازته لهذا السلاح إخلالا بهذا الأمر , ويجوز توقيف هذا الفرد وملاحقته قضائيا. وفي حالة إدانته تصدر السلطات المختصة حكمها عليه بالحبس لفترة قد تصل إلى عام واحد , وتلزمه بدفع غرامة مالية قيمتها ألف (1000) دولار أمريكي.
القسم 8
النفاذ
ينفذ هذا الأمر من تاريخ التوقيع.
أل. بول بريمي
مدير سلطة الائتلاف المؤقتة.