عنوان التشريع: أمر سلطة الائتلاف المؤقتة حل الكيانات العراقية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-05-23 00:00:00
وفقا لصلاحياتي كمدير لسلطة الائتلاف المؤقتة , وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483 (2003) وبناءا على قوانين وأعراف الحرب.
وتأييدا وتأكيدا على كل ما نصت عليه رسالة الحرية التي وجهها الفريق (الجنرال) فرا نكس إلى الشعب العراقي يوم 16 نيسان 2003.
واعترافا باستخدام النظام العراقي السابق لكيانات حكومة معينة كأدوات لاضطهاد الشعب العراقي وتعذيب إفراده وقمعهم ونشر الفساد في صفوفهم.
وتأكيدا مرة أخرى على التعليمات الصادرة لمواطني العراق بتاريخ 8 أيار 2003 بخصوص وزارة الشباب والرياضة.
أعلن بموجب ذلك ما يلي.
القسم 1
الكيانات المنحلة
تحل بموجب هذا الأمر الكيانات الواردة ذكرها في الملحق المرفق (الكيانات المنحلة) وقد تضاف لها أسماء كيانات أخرى في المستقبل.
القسم 2
الأصول والالتزامات المالية
1) يحتفظ مدير سلطة الائتلاف المؤقتة (المدير) بكافة أصول الكيانات المنحلة بما فيها سجلات تلك الكيانات وبياناتها , بغض النظر عن إشكالها أو صيغتها ومواقع تواجدها وتعهد تلك الأصول إلى المدير الذي يحتفظ بتا نيابة عن الشعب العراقي ولصالحه وتستخدم في تقديم المساعدات للشعب العراقي وفي دعم الجهود المبذولة لإعادة بناء العراق.
2) تعلق بموجب هذا الأمر جميع الالتزامات المالية الخاصة بالكيانات المنحلة. سوف يحدد مدير سلطة الائتلاف المؤقتة الإجراءات التي يتبعها أي شخص قد يقدم طلبا للحصول على مستحقات يدعي هو إن له حق فيها.
3) يحمي الأشخاص أصول الكيانات المنحلة التي توجد في حيازتهم ويحافظون عليها ويقومون بتبليغ سلطات الائتلاف المحلية بحيازتهم لها على وجه السرعة وبدون تأخير ويتخلون فورا عن حيازتهم لها ويقومون بتسليمها وفقا لتعليمات توجه لهم من سلطة الائتلاف المحلية. ويحظر تماما بعد تاريخ صدور هذا الأمر حيازة تلك الأصول أو تحويل ملكيتها أو بيعها أو استخدامها أو تحويلها أو إخفائها وقد يعاقب كل من يقوم بأي من ذلك ويخالف هذا الأمر.
القسم 3
الموظفين والمستخدمين وأعضاء الكوادر
1) تلغى بموجب هذا الأمر الرتب والألقاب العسكرية أو غير العسكرية التي منحها النظام السابق لأي مستخدم أو موظف كان يعمل في احد الكيانات المنحلة , كما يلغى ما منح من مكانة خاصة لأي مستخدم أو موظف كان يعمل في أي من الكيانات.
2) يتم تسريح جميع المجندين من الخدمة العسكرية والتزاماتها وتعلق الخدمة العسكرية الإلزامية إلى اجل غير مسمى , ويخضع هذا التعليق لقرارات تتخذها الحكومات العراقية في المستقبل حول ضرورة مثل هذه الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق الحر.
3) يسرح من الخدمة أو الوظيفة اعتبارا من 16 نيسان عام 2003 أي شخص كان يعمل في أي وظيفة أو كان يشغل أي منصب في أي من الكيانات المنحلة. يحاسب أي شخص كان يشغل أي وظيفة أو أي منصب في أي من الكيانات المنحلة على ما ارتكبه من إعمال إثناء فترة عمله في تلك الوظيفة أو المنصب.
4) يصرف للمستخدمين والمسرحين المشار إليهم في الفقرة السابقة مبلغا ماليا عند انتهاء خدماتهم يحدد قيمته المدير. ولا يصرف أي مبلغ مالي لأي من كبار أعضاء الحزب وفقا للتعريف الوارد لهم في الأمر الصادر من مدير سلطة الائتلاف المؤقتة (سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر/16ايار 2003/01) بخصوص “تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث” (كبار أعضاء الحزب) (انظر القسم 3 مادة 6).
5) يستمر صرف المعاشات التي كانت تدفعها الكيانات المنحلة قبل 16 نيسان 2003 أو التي كانت تصرف لمن قدموا لها خدماتهم , بما فيهم الأرامل الذين فقدوا عائلهم في الحرب وقدامى المحاربين المعاقين. ولا يصرف أي معاش لأي شخص ينتمي للحزب كأحد كبار أعضائه (انظر القسم 3 مادة 6 ). يحتفظ المدير وحكومات العراق في المستقبل بسلطة إلغاء تلك المعاشات أو تخفيض قيمتها لمعاقبة من مارس سلوكا غير مشروع أو من يمارس في المستقبل سلوكا غير مشروع , ويحتفظون كذلك بسلطة تعديل ترتيبات صرف المعاشات من اجل التخلص من الامتيازات غير المناسبة التي كان النظام ألبعثي قد منحها للبعض أو لأي سبب أخر شبيه بذلك.
6) رغم ما ورد من إحكام في هذا الأمر أو في أي أمر أو قانون أخر أو لائحة تنظيمية , لا يصرف أي مبلغ مالي لأي شخص ينتمي أو كان ينتمي للحزب وكان احد كبار أعضائه , ولا يتلقى مثل هذا الشخص أي معاش أو أي مبلغ مالي يصرف له عند انتهاء خدماته , تماشيا مع أمر مدير سلطة الائتلاف المؤقتة (سلطة الائتلاف المؤقتة/أمر/16 أيار 2003/01) “حول تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث” وسوف يعتبر أي شخص كان يحمل رتبة عقيد أو رتبة أخرى تعادلها أو تتجاوزها في ظل النظام السابق عضوا من كبار أعضاء الحزب , إلا إذا سعى هذا الشخص لإثبات انه لم يكن منتميا للحزب ولم يكن كبار احد أعضائه , وإذا قام بذلك وفقا لإجراءات تحدد لاحقا وتكون مقنعة ومقبولة للمدير.
القسم 4
المعلومات
يحدد المدير الإجراءات الخاصة بتقديم المكافآت لمن يقدمون المعلومات التي تؤدي لاستعادة أصول الكيانات المنحلة.
القسم 5
تشكيلات جديدة للقوات العراقية
1) تني السلطة الائتلافية المؤقتة في المستقبل القريب استحداث نواة للقوات العراقية تكون بمثابة الخطوة الأولى الرامية إلى تشكيل قدرة ذاتية وطنية للدفاع عن العراق الحر وتكون خاضعة لسيطرة السلطة المدنية. وتكون تلك التشكيلات تشكيلات مهنية وغير سياسية , وتكون فعالة من الناحية العسكرية وتمثل جميع العراقيين. وسوف تصدر سلطة الائتلاف المؤقتة قرارا بوضع الإجراءات المتبعة للانضمام إلى تلك التشكيلات العراقية الجديدة.
2) يجوز للمدير انتداب آخرين ومنحهم صلاحياته ومسؤولياته نيابة عنه فيما يتعلق بهذا الأمر. وتشمل جميع الإشارات للمدير الواردة في هذا الأمر جميع من ينتدبهم.
القسم 6
النفاذ
ينفذ هذا الأمر من تاريخ التوقيع عليه.
أل. بول بريمي , مدير
سلطة الائتلاف المؤقتة
المحتوى 1
ملحق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (2)
حل كيانات عراقية
المؤسسات المنحلة بموجب الأمر المشار إليه (الكيانات المنحلة) هي المؤسسات التالية.
وزارة الدفاع
وزارة الإعلام
وزارة الدولة للشؤون العسكرية
جهاز المخابرات العامة
مكتب الأمن القومي
مديرية الأمن العام
جهاز الأمن الخاص
جميع الكيانات المنتسبة إلى التنظيمات التي توفر الحراسة الشخصية لصدام حسين أو المشمولة فيها , بما فيها ما يلي.
– المرافقين
– الحماية الخاصة
المنظمات العسكرية التالية.
– الجيش , السلاح الجوي , البحرية , قوة الدفاع الجوي , والتنظيمات العسكرية النظامية الأخرى
– الحرس الجمهوري
– الحرس الجمهوري الخاص
– مديرية الاستخبارات العسكرية
– جيش القدس
– قوات الطوارئ
القوات شبه العسكرية التالية
– فدائيي صدام
– ميليشيات حزب البعث
– أصدقاء صدام
– أشبال صدام
المنظمات الأخرى
– ديوان الرئاسة
– سكرتارية الرئاسة
– مجلس قيادة الثورة
– المجلس الوطني
– تنظيم الفتوة
– اللجنة الوطنية للألعاب الاولمبية
– المحاكم الثورية والمحاكم الخاصة ومحاكم الأمن الوطني
تحل كذلك جميع المنظمات التابعة للكيانات المنحلة.
قد تضاف لهذه اللائحة في المستقبل أسماء تنظيمات إضافية أخرى.